فهرس الكتاب
س: نحن نعرف أن قاطع الصلاة يقتل فما هو مذهب الشوكاني هل يقتل حدًا أم كفرًا؟
جـ: مذهب الشوكاني أن قاطع الصلاة يقتل حدًا.
س: رجل قال لأمه يلعن دين ربك علمًا أننا نصحناه وهو إلى الآن مستمر في قطع الصلاة فما الحكم؟
جـ: هذا مجرم للآتي:
(1) عقوق الوالدين ... (2) قطع الصلاة ... (3) سب الله والدين
وإذا هناك شهود عليه فيقدم للمحكمة وتحكم المحكمة باللازم.
س: من هم الذين يستحقون القتل حدا؟
جـ: الكافر الحربي، والمرتد والساحر والكاهن والساب لله تعالى أو لرسوله - صلى الله عليه وسلم - أو للإسلام أو للكتاب أو السنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم والزاني المحصن واللوطي مطلقًا والمحارب بعد المحاكمة الشرعية عند الحاكم الشرعي.
س: ما حكم الشريعة الإسلامية فيمن يسب الدين والرسول والقرآن الكريم؟
جـ: من يسب الدين أو الرسول أو القرآن الكريم من المسلمين حكمه هو القتل لأنه قد أصبح مرتدًا.
س: رجل وجد آخر يسب الله ورسوله فقتله فهل إذا أُخذ فحكم عليه بالقتل هو شهيد؟
جـ: لا يجوز له القتل ولكن يجب عليه إدانة الساب في المحكمة.
س: هل يجوز قتل الكافر المعاهد؟
جـ: لا يجوز قتل الكافر المعاهد [1] لأن العهود محترمة في الإسلام.
س: من هو الكافر المعاهد؟
جـ: هو الذي يدخل بلاد الإسلام لمدة مؤقتة ليعمل طبيبًا أو دبلوماسيًا أو خبيرًا أو سائحًا أو غيره من الأعمال.
(1) صحيح البخاري: كتاب الجزنية والموادعة: باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم. حديث رقم (2930) بلفظ: عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما) .
أخرجه النسائي في القسامة 4669 وابن ماجة في الديات 2676 وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة 6457
أطراف الحديث: الديات 6403.