فهرس الكتاب

الصفحة 1119 من 1290

الباب السابع: من يستحق القتل حدًا

س: نحن نعرف أن قاطع الصلاة يقتل فما هو مذهب الشوكاني هل يقتل حدًا أم كفرًا؟

جـ: مذهب الشوكاني أن قاطع الصلاة يقتل حدًا.

س: رجل قال لأمه يلعن دين ربك علمًا أننا نصحناه وهو إلى الآن مستمر في قطع الصلاة فما الحكم؟

جـ: هذا مجرم للآتي:

(1) عقوق الوالدين ... (2) قطع الصلاة ... (3) سب الله والدين

وإذا هناك شهود عليه فيقدم للمحكمة وتحكم المحكمة باللازم.

س: من هم الذين يستحقون القتل حدا؟

جـ: الكافر الحربي، والمرتد والساحر والكاهن والساب لله تعالى أو لرسوله - صلى الله عليه وسلم - أو للإسلام أو للكتاب أو السنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم والزاني المحصن واللوطي مطلقًا والمحارب بعد المحاكمة الشرعية عند الحاكم الشرعي.

س: ما حكم الشريعة الإسلامية فيمن يسب الدين والرسول والقرآن الكريم؟

جـ: من يسب الدين أو الرسول أو القرآن الكريم من المسلمين حكمه هو القتل لأنه قد أصبح مرتدًا.

س: رجل وجد آخر يسب الله ورسوله فقتله فهل إذا أُخذ فحكم عليه بالقتل هو شهيد؟

جـ: لا يجوز له القتل ولكن يجب عليه إدانة الساب في المحكمة.

س: هل يجوز قتل الكافر المعاهد؟

جـ: لا يجوز قتل الكافر المعاهد [1] لأن العهود محترمة في الإسلام.

س: من هو الكافر المعاهد؟

جـ: هو الذي يدخل بلاد الإسلام لمدة مؤقتة ليعمل طبيبًا أو دبلوماسيًا أو خبيرًا أو سائحًا أو غيره من الأعمال.

(1) صحيح البخاري: كتاب الجزنية والموادعة: باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم. حديث رقم (2930) بلفظ: عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما) .

أخرجه النسائي في القسامة 4669 وابن ماجة في الديات 2676 وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة 6457

أطراف الحديث: الديات 6403.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت