فهرس الكتاب

الصفحة 1245 من 1290

لم يكن أحد من المكلفين قد وكله أو أجاز البيع فالبيع غير صحيح والبيع عن القاصر الذي لم يبلغ لا يكون إلا للإنفاق على القاصر أو لمصلحة القاصر وتعويضه بما هو أحسن أو بعدم حصول مصلحة للقاصر في بقائه إذا كان سيعوض بما هو أحسن أما إذا كان لا للإنفاق على القاصر ولا لمصلحة ولا حصل تعويض فالبيع غير نافذ والدعوى ستكون على المشتري الباسط على الأرض لدى الحاكم المتولي في المنطقة الذي سيعرف الحقيقة ويجري اللازم شرعًا بموجب الأدلة والبراهين هذا والله الموفق.

س: ما رأي الدين فيمن يحتكر أقوات الناس بوسائل غير شرعية؟ وهل يدخل ضمن الآية الكريمة (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) [1] ؟

جـ: الاحتكار حرام، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - (لا يحتكر إلا خاطئ) [2] والخاطئ: هو المذنب مشتق من الخطيئة. وهكذا المغالاة حرام لأن فيها أضرارًا بالناس وقد جاء في الحديث المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (لا ضرر ولا ضرار) [3] والحديث صحيح بهذا اللفظ، ولولي الأمر تأديب من يضر الناس بالاحتكار أو المغالاة أو بهما معًا، بأي نوع من أنواع التأديب وعلى الصفة التي يراها. وأما أن المحتكر والمغالي داخلان في عموم آية المحاربين المذكورة في السؤال فتجري عليه الدولة حد المحارب من القتل ونحوه، فلا أظنه داخلًا في عموم هذه الآية الكريمة، ولا يسمى المحتكر محاربًا لله ولرسوله ولا يعد من الساعين في الأرض فسادًا.

الباب الثاني: الربا

الصفحة

خلاف العلماء في علة الربا

العلة في تحريم الربا في النقود

المخالفات الشرعية في البنوك الربوية.

ربح البنوك الإسلامية من باب المضاربة الشرعية

(1) سورة المائدة: آية (33) .

(2) صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب تحريم الاحتكار في الأقوات. حديث رقم (3013) بلفظ: عن معمر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (لا يحتكر إلا خاطئ) .

أخرجه الترمذي في البيوع عن رسول الله 1188 وأبو داود في البيوع 2990 وابن ماجة في التجارات 2145 وأحمد في مسند المكيين 15198، 15201 من مسند القبائل 25987 والدارمي في البيوع 2431.

أطراف الحديث: المساقاة 3012.

معاني الألفاظ: ... الاحتكار: إمساك السلعة وعدم بيعها حتى يرتفع ثمنها

(3) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام: حديث رقم (2331) بلفظ: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قضى أن لا ضرر ولا ضرار) . صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم (1909) . أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار 21714.

معاني الألفاظ: ... لا ضرر: أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت