فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 1290

جـ: ليس للنساء سهم [1] في الحرب وإنما يرضخ لها رضخًا أي تعطى بعض السهم وقد كان الرسول صلى الله علية و سلم يقدر لهن تقديرًا.

س: هل يجوز أن يطأ الرجل المرأة المأسورة من الأعداء في الحرب؟

جـ: لا يجوز إلا إذا خرجت في سهمه بعد توزيع الغنائم ويشترط أن يستبرأها بحيضة واحدة وإذا كانت حاملًا حتى تضع [2] جنينها.

س: ما حكم الأرض المفتوحة؟

جـ: الأرض المفتوحة أمرها إلى الإمام فيفعل فيها الأصلح كما فعل [3] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأرض خيبر، حيث أخذ أموالهم كلها وهم في الحصن وقال هي للمسلمين الذين فتحوا خيبر. و بعد أن قسمها الرسول صلى الله علية و

(1) صحيح مسلم: كتاب المغازي: باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب. حديث رقم (4661) بلفظ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ وَعَنْ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ فَلَا تَقْتُلْ الصِّبْيَانَ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَاخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ.

أخرجه الترمذي في السير عن رسول الله 1477 , والنسائي في قسم الفيء 4064 , 4065 , وأبو داود في الجهاد 2351 , 2352 , الخراج والإمارة والفيء 2589 , الأيمان والنذور 2877 , وأحمد في ومن مسند بني هاشم 1866 , والدارمي في السير 2361.

أطراف الحديث: الجهاد والسير 3378 , 3379.

معاني الألفاظ: ... خلة: خصلة وصفة. ... سهم: النصيب من الغنيمة. ...

الخمس: خمس الغنائم المفروض لله ورسوله. ... يحذين: يعطين الحذوة وهي العطية

(2) صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب في وطء المسبية. حديث رقم (2611) بلفظ: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ِ.

أخرجه أبو داود في النكاح 1842 , وأحمد في مسند الأنصار

معاني الألفاظ: ... مجح: هي الحامل التي قربت ولادتها. ... فسطاط: خيمة كبيرة. ... يلم: يطؤها.

(3) صحيح البخاري: كتاب المزارعة: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا. حديث رقم (2213) بلفظ: عن ابن عمر: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء) .

أخرجه الترمذي في الأحكام عن رسول الله 1304, والنسائي في الأيمان والنذور 3803, 3805, وأبو داود في البيوع 2945 , 2946 , وابن ماجة في الأحكام 2444 , 2458, مسند المكيين 15263 , مسند الشاميين 16640, ومالك في كراء الأرض 1199.

أطراف الحديث: الإجارة 2124, المزارعة 2160, 2161, الشركة 2318, الشروط 2519, فروض الخمس 2919, المغازي 3717.

معاني الألفاظ: ... الكراء: التأجير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت