فهرس الكتاب

الصفحة 1086 من 1290

ابن الرجل من الزنا ليس ابنًا شرعيًا له لأنه من الماء النجس ولا نسب بينهما

س: رجل زنى بامرأة فولدت ولدًا والرجل أصبح له بنات من الزوجة الشرعية والولد الذي من الزنا أصبح غنيًا فهل يجوز له أن يطلب الزواج بابنة الرجل الذي زنى بأمه مع أن أمه تعلم أنه ولد الرجل من الزنا؟

جـ: الولد ليس ابنًا شرعيًا للرجل لأنه من الماء النجس الخبيث وليس من الماء الشرعي الطاهر فعند الإمام الشافعي يجوز التزوج لأنه لا نسبًا شرعيًا بين الولد والبنت ولا بين الولد والرجل ولا محرميه ولا توارث بينهما وقد قيل أن الشافعي لم يجوز هذا الزواج وإنما كرهه كراهة حظر وأن رأيه مثل رأي الجمهور القائلين بالتحريم.

س: إذا عقد لشخص بامرأة ولم يدخل بها ثم زنى فهل هو محصن؟

جـ: لا يسمى محصن إلا من عقد له بامرأة ودخل بها ووطأ المرأة سواءً كانت المرأة باقية معه أم مطلقة أم متوفاة فإنه يسمى محصن.

س: إذا مارست امرأة محصنة الزنا مع صبي هل ترجم هذه المرأة؟

جـ: نعم. ترجم لأنها مارست الزنا ولو مع صبي.

س: رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول عليها وزنا بعد طلاق زوجته فما الحكم؟

جـ: لا يسمى الرجل محصنًا إلا إذا تم العقد مع الوطء وهذا لا يقال له ثيب ولا يقال له محصن.

س: ما حكم من يزني وهو فاقد العقل بالسكر وهو محصن فهل يقام عليه الحد أم لا؟

جـ: نعم: يقام عليه حد شرب الخمر ثم حد الزنا.

س: إذا زنى رجل وتاب فهل يعد قاذفًا له من قال له يا زاني؟

جـ: نعم: ما دام وقد تاب حتى المرأة الملاعنة من قال لها يا زانية يحد حد القذف.

س: هل يقام حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها لمدة سنه ونصف؟

جـ: نعم إذا أقرت أو شهد عليها أربعة شهود أما الولد فهو للفراش مهما عقد للرجل بالمرأة وأمكن الوطء.

قيام حد الزنا على الكافر أو الكافرة إذا ترافعوا أمام القضاء الإسلامي

س: إذا زنت المرأه الكافرة هل يقام عليها الحد؟

جـ: إذا تحاكم الكفار إلى المسلمين فيحكم عليهم بأحكام الشريعة الإسلامية أما إذا تحاكموا إلى شريعتهم ولم ترفع قضيتهم أمام القضاء الشرعي الإسلامي فلا يحكم عليهم بأحكام الشريعة الإسلامية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت