فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 1290

س: هل يجوز لغير المستطيع أن يحج على نفقة الغير؟

جـ: إذا كان غيره سيعطيه مالًا من غير منّةٍ فيجوز ويسقط عنه الحج.

من أوصى بمبلغ لا يكفي لأداء فريضة الحج عنه فيُستأجر للحج عنه شخصٌ من مكة

س: من أوصى بمبلغ لأداء فريضة الحج عنه ولكنه لا يكفي لتكاليف أداء فريضة الحج لتأجير من يذهب ليحج عنه؟ فكيف يعمل الوصي في هذه الحالة؟

جـ: إذا أوصى الإنسان بمبلغ لا يكفي لتكاليف من سيحج عنه وهو فقير. فيستأجر له شخص من أهل مكة أو من المغتربين في المملكة العربية السعودية ليحج عنه، وبتكاليف أقل لكونه مقيمًا في المملكة العربية السعودية، وتسمى (بلاغة) فالبلاغة في باب الحج هي استئجار شخص ليحج عن شخص آخر بتكاليف قليلة بالنظر إلى من سيسافر من بلاده ليحج عن هذا الموصي ولو كان الأجير من المغتربين في مكة أو نحوها.

س: سمعنا أن بعض الناس يحج ببلاغة فما هي (البلاغة) وما هو الفرق بينها وبين الحجة؟

جـ: اعلم بأن (البلاغة) هي أن يحج عن الميت أحد الأجراء على الحج من أهل مكة أو جدّه أومن المغتربين في مكة أو جدة ويحرم من مكة أو جدة ويلبي عن الميت من هناك فمن أوصى ببلاغة فأرسل الوصي مع بعض الحجاج أجرة الذي سيحج عن الميت ممن يعيش في مكة أو جدة أو الطائف مثلًا فحج عنه صحت البلاغة هذه مهما عمل المكلف بها جميع مناسك الحج من الإحرام إلى طواف الوداع هذا والله الموفق.

س: إذا أجرنا شخصًا يحج عن والدي مثلًا من المغتربين في مكة بما يسمى (بلاغة) فلا ندري هل بقى حيًا حتى أكمل الحج أم لا. فهل يجب علينا استئجار شخص آخر في حالة الشك في حياته؟

جـ: الأصل هو الحياة ولا يجب الحج عن الميت مرة أخرى إلا عند التيقن من موت المؤجَر عنه قبل إتمام الحج.

س: هل يجوز الحج عن امرأة كانت قبل وفاتها لا تؤدي الصلاة المفروضة ولم يقم أحد من أهلها بنصحها وإرشادها فهل هم آثمون أم لا؟

جـ: لا مانع من الحج عن هذه المرأة فالحج عنها شئ وتركها للصلاة شئ آخر والذين لم ينصحوها بالصلاة في أيام حياتها آثمون لأنهم لن يعملوا بقول الله تعالى (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) [1] ولا بقوله تعالى (قوا أنفسكم وأهليكم نارًا) [2] .

س: هل يجوز لغير المستطيع أن يحج عن المستطيع، وهل يجزئ عن الميت؟

(1) سورة طه: آية (132) .

(2) سورة التحريم: آية (6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت