فقط؟
جـ: الجواب هو أن السارق هو الذي يأخذ المال من الحرز بينما الخائن لا يفك الحرز فلا معارضة بين الأحاديث.
س: إذا سرق السارق من مال الدولة ومسك قبل خروجه من الحرز فهل يقام عليه الحد؟
جـ: نعم: يقام عليه إذا قد ثبتت عليه السرقة لأن الحد لله تعالى أي حق من حقوق الله تعالى.
س: ما رأيكم فيمن يخون ويأخذ أموال الدولة بالملايين فما الحكم؟
جـ: هذا يسمى خائنًا ولا يسمى سارقًا ويجب على الدولة ضبطه لإرجاع ما أخذه من أموال الدولة أو بيع بيته وممتلكاته لإرجاع أموال الدولة.
س: هل يجوز قتل السارق إذا اعتدى على صاحب المال؟
جـ: لا يجوز قتل السارق إلا إذا أصبح صائلًا معتديًا فيجوز قتله ولكن هذا فيما بينه وبين الله أما فيما بينه وبين أهل القتيل فالمحكمة ستطلب الأدلة والبراهين اللهم إلا إذا كان يستطيع تقديم براهين على اعتداء السارق.
س: إذا دخل السارق المزرعة من فوق الجدار ورآه صاحب المزرعة فماذا يعمل بهذا السارق هل يرميه بالرصاص؟
جـ: يرمي إلى جنبه بغرض تهديده.
وجوب إقامة حد السرقة على من يباشر السرقة وحد الحرابة على من يخطط للسرقة
س: إذا كان رجل من ضمن عصابة سرقة وسرق بعض أفراد العصابة وبعض أفراد العصابة كان يخطط لهم فهل يقام حد السرقة عليهم جميعًا؟
جـ: يقام حد السرقة على من يباشر السرقة أما المخطط للسرقة فليس بمباشر للسرقة فلا يحد بل يعزر.
س: ما حكم شراء مسروقات من السارق أو منهوبات من الناهب؟
جـ: لا يجوز شراء مسروقات من السارق أو الناهب.
س: ما حكم من يشتري شيئًا من شخص مشكوك في أمانته؟
جـ: لا يجوز الشراء من شخص يسرق أو يتعامل مع السرق.
س: ما حكم سارق القات؟ وهل يجوز قتله؟
جـ: لا فرق بين من يسرق القات أو الذهب أو الفضة أو غيره مهما كانت السرقة من حرز. ولا يجوز قتله.
س: قتل شخص وهو يحرس القات فهل يعتبر شهيد؟