فهرس الكتاب

الصفحة 1260 من 1290

الباب الرابع: بيع السلم

س: ما هو بيع السلَم؟

جـ: هو أن يقدم المشتري للبائع الثمن إلى أجل معلوم في مبيع معلوم ويتم البيع أو الشراء بين الطرفين في حين أن المبيع يكون حال العقد معدومًا.

س: ما هي شروط بيع السلم؟

جـ: هي أن يكون الثمن معلومًا والمبيع معلومًا جنسه ومقداره ونوعه ولأجل معلوم قال بعض العلماء: وأن يكون مكان التسليم معلومًا لكي لا يؤدي إلى التنازع بين البائع والمشتري على مكان التسليم.

س: هل يشترط في بيع السلم دفع الثمن مقدمًا؟

جـ: نعم: يشترط دفع الثمن معجلًا وإلا فسيكون بيع المعدوم بالمعدوم وهو لا يجوز.

س: ما معنى باب السلم باب السلف؟

جـ: السلف والسلم بمعنى واحد مثل لفظ أسد وليث من أسماء الأسد ألفاظ مترادفة وهي بمعنى واحد.

س: هل يجوز بيع المعدوم؟

جـ: بيع المعدوم لا يجوز أصلًا إلا في باب بيع السلم لأنه قد ورد فيه دليل خاص به [1] .

(1) صحيح البخاري: كتاب السلم: باب السلف في كيل معلوم. حديث رقم (2085) بلفظ: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال: (من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم) .

أخرجه مسلم في المساقاة 3010، 3011 والترمذي في البيوع عن رسول الله 1232 والنسائي في البيوع 4537 وأبو داود في البيوع 3004 وابن ماجه في التجارات 2271 وأحمد في ومن مسند بني هاشم 1771، 1836، والدارمي في البيوع 2470.

أطراف الحديث: السلم 2086، 2094.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت