يملك نصف لبنة من المباع مثل من يملك خمسين لبنة، والرجال والنساء سواء في حق الشفاع.
والخلاصة أن العبرة بالرؤوس لا بقدر الانصباء.
س: إذا بيع بيت في شارع منسد فهل يكون لجميع الجيران حق الشفعة؟
جـ: نعم: يجوز لجميع الجيران حق الشفعة ويكون البيت مشتركًا بينهم وتكون الشفعة بينهم على عدد الرؤوس فمن له نصف بيت يكون له الحق في الشفعة مثل من يملك ثلثي البيت أو ثلاثة أرباع البيت.
الباب السابع: الإجارة
الصفحة
شروط الإجارة