جـ: يؤدب الجالد إذا زيَّد على ما ورد في القرآن الكريم ويكون الجلد بعصا صغيرة وتتحرك اليد بتحرك الذراع في إطار محدود لأن المراد التشهير مع التعذيب.
س: بعض العلماء ينهون عن رجم الزاني في رأسه بل يضرب في ظهره؟
جـ: نعم نهى الرسول عن رجم الزاني في رأسه [1] ولكن يرجم في ظهره.
س: من مات من إقامة الحد عليه في الجلد هل يقص به الجالد؟
جـ: لا يقاصص الجالد بمن مات من إقامة أي حد من الحدود. وقد قال علي بن أبي طالب لو مات الشخص من إقامة الحد عليه في جريمة الخمر لأديته من بيت مال المسلمين لأن حد الخمر لم يحدد في القرآن لكريم ولا السنة المطهرة.
س: ما الحكم إذا مات المحدود أثناء الجلد؟
جـ: لا يُعطى ورثته أي شئ من ديته إلا شارب الخمر فإنه يعطى دية كاملة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقدرها.
س: رجل زنى بامرأة وكلاهما كانا بكرًا فقتلهما أبو البنت فما الحكم؟
جـ: لا يجوز قتلهما والحدود ليس إقامتها إلى أبي البنت لأنه قد يقتل كل واحد غريمه ويدعي أنه وجده في حالة زنا.
س: ما حكم الجارية إذا زنت؟ وكم تجلد؟
جـ: يحدها مالكها وحدها نصف حد الحر وهو خمسون جلدة. والعبد حده مثل حد الجارية لأنه لا فارق بين العبد والجارية إلا الذكورة وهي غير معتبرة في الحدود.
س: إذا زنت الجارية فهل يجوز لمالكها أن يبيعها؟
جـ: نعم: إذا زنت الجارية فلمالكها أن يبيعها. لأنه ربما يشتريها شخص يعفها وقد يكون لا يملك جواري كثيرات ولكن بشرط أن يبين مالكها للمشتري العيب الذي باعها من أجله وهو أنها تزني.
س: ما حكم من قتل رجلًا أراد اغتصاب زوجته والاعتداء على محارمه؟
جـ: فيما بين الرجل وبين الله لا شيء عليه لأنه مدافع عن عرضه ودينه وإذا قتل فهو شهيد ولكن في المحكمة الشرعية قد يعتبرونه قاتل عمد لأنهم سيقولون الأصل العمدية ودعوى انه ما قتله إلا لكونه وجده يزني بزوجته يحتاج إلى برهان شرعي ومن أين له البرهان الشرعي.
(1) سنن أبو داود: كتاب الحدود: باب في ضرب الوجه في الحد. حديث رقم (3895) بلفظ: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه) . صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (4495) .
أخرجه أحمد في مسند المكثرين 7021 , 7113.