فهرس الكتاب
س: رجل مغترب في أمريكا قام بزواج ابنته التي في اليمن بواسطة موكله حيث أن الأب وكل في زواج البنت عمها وكان التوكيل بواسطة مكالمة تلفونية ولم تعلم بالوكالة ولا بخطبتها فهل العقد صحيح أم لا؟
جـ: الجواب أن مؤاذنة المرأة شرط من شروط صحة العقد وإذنها يكون الصمت إن كانت بكرًا وبالنطق إن كانت ثيبًا وإذا كانت هذه البنت لم تجز هذا العقد فالعقد غير صحيح شرعًا اللهم إلا إن كانت قد زفت فعلًا فزفافها وسكوتها يعتبر رضًا منها بالعقد، ولا بُدَّ في التوكيل عن طريق الهاتف من حضور شهود يستمعون إلى الوكالة ولكن الأحوط عدم الوكالة بالهاتف والعدول إلى وكالة خطية مشهود عليها ومعمدة من قبل السفارة أو القنصلية وإرسالها بطريق البريد الجوي وهو الأحوط لأني لا أستطيع أن أجزم بجواز التوكيل في الزواج عن طريق التلفون وذلك لتشابه الأصوات.
س: أفتونا في رجل زوج بناته لأولاد أخيه بدون مهر أو شرط وبدون رضاهن فما الحكم في ذلك أفيدونا جزيتم خيرًا؟
جـ: إن رضا الزوجة بالزواج شرط من شروط صحة عقد النكاح ورضا البكر يكفي فيه السكوت ورضا الثيب لا بد فيه من أن يكون الرضا نطقًا لكن إذا كن قد خرجن من بيت والدهن إلى بيت الزوج أو إلى شقة الزوج أو غرفة الزوج ودخل كل زوج بزوجته فدخول كل زوج إلى زوجته بعد أن زفت إليه يعتبر موافقة ورضا وعلى كل زوج تسليم مهر زوجته لأن المهر لازم للعقد وواجب على من عقد له بزوجه وليس بشرط وهو للزوجات لا للأب ولا يعد رضا الأب اللهم إلا إذا كن قاصرات فإذا بلغن بعد الزواج رشدهن فلا مانع لهن من طلب فسخ عقد نكاحهن إن أردن ذلك هذا هو الحكم الشرعي.
س: يحصل في بعض القرى حال عقد النكاح أن بعض الناس يغيرون اسم المعقود بها باسم آخر فهل يكون العقد صحيح أولا؟
جـ: إن من يغير اسم المرأة حال عقد نكاحها معتقدًا أن للأسماء تأثير في بقاء الزوجة لدى زوجها قد صدَّق من يزعم إن للاسم تأثير للمحبة أو في حسن العشرة ولا أصل له في الشريعة الإسلامية أما من ناحية صحة العقد من عدمه فإذا كان العقد قد بني على أي اسم من الأسماء فصادق عليه الطرفان فإن العقد صحيح لأن من شروط صحة عقد النكاح أن تكون المرأة المعقود بها قد تعينت بالاسم أو بالوصف أو بالإضافة للولي إذا لم يكن هناك غيرها وسواء كان الاسم قديمًا أو كان جديدًا.
س: يوجد بعض النساء ليس لهن محرم وتريد أداء فريضة الحج فتقوم بالاتفاق مع احد الجيران الذين سيذهبون للحج في أن يعقد عليها عقد زواج لفترة الحج فإذا أكملت مناسك الحج وعادت إلى بيتها يطلقها فما رأيكم في ذلك؟
جـ: اعلم بأن من عقد لها وليها برجل العقد الشرعي الصحيح الحاوي للإيجاب والقبول مع اجتماع جميع شروط عقد النكاح وهي الرضا مع وجود الشهود والولي المرشد وتعيين المرأة بالاسم أو باللقب أو بأي معرف فالعقد صحيح يحل به السفر والخلوة والاتصال الجنسي الذي يقع بين الزوجين والتوارث فيما بينهما بحيث يرثها إذا ماتت قبله وترثه إذا مات قبلها ولا يجب عليه طلاقها لكن إذا أراد أن يطلقها برضاه واختياره أمَّا أنه ملزم بالطلاق فلا فالعقد قد صح أما شرط الطلاق فهو ملغي.
س: هل يشترط في عقد النكاح بين الزوج وولي المرأة أن يضع أحدهما يده في يد الآخر ويوضع غطاءٌ على أيديهما من قماش أو نحوه؟