س: إذا قتل شخص شخصًا ولم يعلم به أحد وأراد أن يتوب فهل تكفى التوبة فيما بينه وبين الله أم أنه لازم لتوبته تسليم نفسه للقصاص؟
جـ: لا بد في التوبة من القتل العمد العدوان من تسليم نفسه للقصاص لأنه قصاص وليس حدًا من حدود الزنا أو شرب الخمر أو غيره من القاذورات التي قال فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -"من ابتلى بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله" [1] .
س: قتل شخص شخصًا من قبيلة أخرى فاجتمع أربعة أشخاص من قبيلة المقتول وتآمروا على قتل شيخ قبيلة القاتل ثأرًا للشخص المقتول من قبيلتهم مع أن الشيخ المقتول لم يكن متآمرًا على قتل صاحبهم فما حكم ذلك؟
جـ: لا يجوز قتل الشيخ ولا يجوز قتل أي شخص إلا بمحاكمة شرعية.
س: إذا أراد شخص قتلي فدافعت عن نفسي فقتلته فما الحكم؟
جـ: إذا كان فيما بينك وبين الله تعالى فلا شيء عليك ولكن فيما بينك وبين المحكمة الشرعية إما أن تبرهن أن الرجل كان يريد قتلك فدافعت عن نفسك وإلا فالمحكمة ستحكم عليك بالقصاص.
س: رجل قتل أخته وزوجها عمدًا فما الحكم؟
جـ: يقص بهما إلا إذا ادعى ورثة الزوج الدية فيحكم لهم بالدية وإذا أدعى أولياء الأخت بالقصاص فيحكم عليه بالقصاص ويحكم عليه بالدية من ماله ويحكم عليه بالقصاص.
س: إذا رأيت قاتل أبي فقتلته فما علي من الناحية الشرعية؟
جـ: أما ما بينك وبين الله فما عليك شيء وأما أمام القضاء فستحاكم وتطلب المحكمة منك إعطاء الأدلة على أنه قاتل أبيك.
س: ما هو شبه العمد؟
(1) صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حديث رقم (17) بلفظ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَاتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك.
أخرجه مسلم في الحدود 3223 , 3224 والترمذي في الجمعة عن رسول الله 1359 , والنسائي في البيعة 4080 , 4083 الإيمان وشرائعه 4916 , وابن ماجة في الحدود 2593 , الجهاد 2857 , وأحمد في مسند المكيين 15099 , باقي مسند الأنصار 21616 , 21642 ,ومالك في الجهاد 853 , والدارمي في السير 3245.
أطراف الحديث: المناقب 3603 , 3604 , المغازي 3698 , تفسير القرآن 4515 , الحدود 6286 , 6303 , الديات 6365 , الفتن 6532 , الأحكام 6660 , 6673 , التوحيد 6914.
معاني الألفاظ: ... النقيب: كبير القوم المعني بشؤونهم. ... عصابة: جماعة من الناس. ... البيعة: العهد على السمع والطاعة.
البهتان: أفظع الكذب. ... الفرية: الكذب.