جـ: نعم: يجوز لرئيس الدولة أن يقطع من يرى في إقطاعه مصلحة الأرض الميتة أو جزءًا من الأرض الميتة وإذا كانت لقبيلة أو لقبائل فتكون بينهم مناصفة أو بحسب عدد الرؤوس أو بأي طريقة كانت، المهم أن يكون في ذلك مصلحة.
س: ما حكم المَراهق (الساحات) التي تتبع القبل هل يجوز بيع كلأها؟
جـ: كانت ساحة العالم الإسلامي واحدة وكلأها مشاعٌ بين جميع المسلمين. ثم كانت تقع مشاكل بين القبل على المراعي والحطب والماء ثم استحسن العلماء وقضاة الشرع الإسلامي أن تقسم الساحات بين القبل وتحدد مساحة كل قبيلة حتى لا تدخل في نزاع مع القبل الأخرى. والساحة التي تحدد لقبيلة تكون المراعي والأشجار اليابسة مشاعة لجميع أفراد القبيلة ولا يحق لأحد من أفراد القبيلة أن يحتطب من الشجر الأخضر.