جـ: بعض العلماء قالوا: هو خاص بالصحابي الذي كان يخدع في البيوع. وبعض العلماء قالوا: هو لكل إنسان فله أن يشتري ويشترط الخيار. فإن رضي البائع بالخيار فله الخيار وإن شرط البائع على المشتري عدم الخيار فلا خيار.
س: ما رأيكم في السعاية التي تؤخذ في البيع والشراء؟
جـ: السعاية جائزة لأنها أجرة عمل ولكن تكون بقدر العمل. وتقدر بقدر العمل ولا ينبغي أن يكون نسبة معينة في المبيع لأن السعاية أجرة عمل ويجب أن تقدر بقدر العمل والتعب ففي بعض الأحوال يكون العمل كبيرًا وفي بعضها الآخر يكون العمل قليلًا.
س: هل الربح في البيع محدد في الشرع أم أنه غير محدد؟
جـ: اعلم أن الربح الحلال غير محدد والربح الحرام غير محدد ولكن الربح يكون بقدر ما عمله التاجر وبقدر خدمته وتكلفته وأن الزيادة في الربح على قدر التكاليف من باب الطمع.
س: قال سائل بأنه اشترى منزل من أناس كانوا يظلمون الناس ويسرقون أموالهم ويتركون الصلاة المكتوبة وأنه يرغب أن يسكن فيه لولا أنه يخالجه شك في ذلك والله تعالى يقول (وسكنتم في مساكن الذي ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم) [1] أفيدونا في ذلك؟
جـ: لا مانع من سكن البيت إذا كان الساكن فيه لا يعمل مثل عمل الذين سكنوا من قبله وظلموا الناس أو ظلموا أنفسهم وهذه الآية لا تشمل ما جاء في السؤال.
س: قام رجل فباع قطعتين من أرضه لزوجة ابنة وابنتها بثمن زهيد ورمزي فادعى الورثة أن هذا البيع من قبيل الاحتيال عليهم فهل هذا البيع صحيح أم لا؟
جـ: إذا ظهرت الحيلة بدليل واضح فالبيع غير صحيح وإلا فهو صحيح لأن الأصل الصحة حتى يرد دليل على الحيلة ومثل هذه القضية لا يستغنى عنه بالفتوى لا بد من عرضها على قاضي المنطقة لعمل اللازم.
س: سائل يقول بأن والده باع ميراث والدته المتوفاة لخاله وهو صغير لم يبلغ رشده ولم يكلفه أحد من ورثتها أو يجيز هذا البيع فهل يحق له أن يقوم باسترجاع هذا المال المبتاع بطريقة لا تثير عليه غضب والده؟
جـ: اعلم بأن هذا البيع من والدك عمن كان مكلفًا من الورثة لا ينفذ إلا إذا كان بوكالة من المكلفين أو بإجازة منهم له أما إذا
(1) سورة إبراهيم: آية (45) .