فهرس الكتاب
حين أنها من نوع الحسن أو الصحيح.
وأقرب الأقوال عندي هو قول من قال بضعف الحديث لا بوضعه ولا بتحسينه وهو اعدل الأقوال لديَّ والأحاديث الضعيفة عند جمهور المحدثين معمول بها في باب الترغيب والترهيب مثل الحديث الذي جاء في السؤال لان قوله صوموا تصحوا من باب الترغيب أما مشروعية الصيام من حيث هو فقد دلت عليه الأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع وإنما يشترط أكثر المحدثين الصحة أو الحسن في الحديث إذا كان في باب الحلال والحرام أي في الأحاديث التي يترتب عليها تحريم شيء أو إباحته أو شرطيته أو عدم شرطيته فمثل هذه لا بد من أن يكون الحديث المحتج به صحيحًا أو حسنًا ولا يقبل منه ما كان ضعيفًا.
س: إذا صام الإنسان لمرض فيه يستدعي الصيام. فإذا نوى به صيامًا عن نذر عليه فهل يجزؤه؟
جـ: صيام النذر واجب ولابُدَّ في الصيام الواجب من تبييت النية من الليل باستثناء حالة الضرورة وهي مسألة من لم يعرف بدخول رمضان إلا صباح اليوم الأول من رمضان. ولا صيامًا شرعيًا إلا بتبييت النية.
س: هل يجوز الجمع بين النيتين في الصيام مثل أن يجمع بين نية القضاء وصوم الستة الأيام من شهر شوال؟
جـ: لا يجمع بين النيتين في الصيام فمن أراد أن يقضي الصيام يقضي ومن أراد أن يبدأ بصيام الستة من شوال فيجوز ومن أراد أن يقدم القضاء ويتبعه بصيام ستة أيام من شوال فيجوز ولا يشترط في صيام الست من شوال أن تكون عقيب عيد الفطر لكن من يريد الثواب الموعود به لمن صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال فعليه أن يقدم القضاء أولًا ثم يصوم الست من شوال لأن من سيصوم الست ولم يقضي ما عليه لا يسمى صائمًا رمضان حيث أنه لم يصم إلا بعض رمضان والبعض أفطر فيه.
س: إذا كان الشخص عليه صيام عشرين يومًا نذرًا وصامها في رمضان هل يصح هذا؟
جـ: لا يجوز أصلًا بل عليه أن يصوم رمضان ثم يصوم النذر ولا يصح إدخال صيام النذر في صيام رمضان، ولا يصح إدخال صيام في صيام.
س: هل يجوز لمن عليها قضاء وتريد أن تصوم في النصف الأول من شوال أن تقرن نية القضاء بنية التطوع وتصوم بنية واحدة هي القضاء والتطوع؟
جـ: لا يجوز إدخال صوم واجب في صوم واجب فبالأولى صيام التطوع في الواجب.
س: في بعض البلدان يكون النهار ستة اشهر والليل ستة اشهر فكيف يعمل من يريد الصيام؟
جـ: هذا في القطب الجنوبي أو الشمالي وليس فيها مسلمون ولكن إذا دخلها المسلمون. فالجواب هو ما قلناه في حق (لنجراد) أنهم يعاملون أنفسهم معاملة أهل أقرب بلاد إسلامية إليهم ويعملون بتوقيتها. أو بتوقيت مكة المكرمة فما قلناه في حق أهل (لنجراد) هو ما نقله في حق من يسكن القطب الجنوبي أو القطب الشمالي.