فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 1290

وإن لم تستطع استئجار المحرم فهي غير مستطيعة.

س: هل يلزم الرجل أن ينفق على تكاليف زوجته الحاجة؟

جـ: لا تجب عليه نفقة حج زوجته ولكن إذا تطوع فهو من أعمال البر ومن إحسان العشرة.

س: هل يجوز أن يكون أخو زوجي محرمًا لي أم لا؟ علمًا بأن زوجي عاجز وأولادي صغار.

جـ: اعلمي أن أخا زوجك ليس بمحرم لك لأنَّ المحرم من يحرم عليك أن تتزوجي به.

س: امرأة لا يوجد لها ابن كبير، ولم يوافق أحد من إخوانها أن يكون محرمًا لها في سفرها للحج لانشغالهم فهل تسافر في رفقة نساء؟ أم تنتظر حتى يكبر أبناؤها وإن ماتت فهل تأثم على ذلك؟

جـ: لا تسافر المرأة إلا مع محرم والمحرم، رجل بالغ، أما مع نساء أخريات فلا يجوز وإذا كانت تريد الحج ولم تجد لها محرمًا حتى ماتت فهي معذورة، وتوصي بالحج وصية لان من شروط استطاعة من تريد الحج أن يكون لها محرم.

س: هل يسقط الحج على المرأة إذا لم تجد محرمًا أم لا؟

جـ: اعلم بأن الحج لا يجب على المرأة إلا إذا كان لها زوج يصحبها أو محرم يحل لها السفر معه أما إذا لم تجد محرمًا ولا هي متزوجة بزوج سيصحبها فالحج غير واجب عليها لأن المحرم من شروط وجوب الحج على المرأة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم) [1] هذا والله الموفق.

س: هل يجوز للمرأة أن تحج مع زوج ابنتها؟ وهل هو محرم لها شرعًا؟

جـ: نعم: هو محرم لها شرعًا ولا مانع لها من الحج معه.

س: هل يجب على الإنسان أن يقدِّم الزواج أو الحج؟

جـ: إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الزنا فليقدم الزواج ثم الحج.

(1) صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب مسجد بيت القدس. حديث رقم (1122) بلفظ: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - يحدث بأربع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي) .

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 1368 والصيام 1922 والحج 2384، 2385 والنسائي في المواقيت 563، 564 وابن ماجة في 1239، 1400 والصيام 1711 وأحمد في باقي مسند المكثرين 10599، 10921، والدارمي في الصوم 1688.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت