فهرس الكتاب
س: كم أرش الجناية التي توضح العظم؟
جـ: نصف عشر الدية والمراد بالموضحة التي توضح العظم ولا تهشمه.
س: ما حكم الجروح التي تصيب الوجه بالأظافر عند حصول عراك بين شخصين أو أكثر؟
جـ: إذا اخرج الدم وسال فهي دامية كبرى وإن خرج الدم من بقعته ولم يسل فهي دامية صغرى وإذا أحمر الوجه أو أسود فتسمى محمّره أو مسوّده وإذا دخلت في اللحمة تسمى متلاحمة وإذا أدخلت كثيرًا تسمى سمحاق.
س: كم ارش الإصبع؟
جـ: عشر الدية [1] والأصابع كلها سواء.
س: ما رأيكم فيمن لطم شخصًا حتى أفقده حاسة الشم؟
جـ: يعطى الدية كاملة.
س: نرجو منكم توضيح الحديث الذي يقول في الإصبعين عشره من الإبل وفي الثلاث ثلاث من الإبل نرجو التوضيح؟
جـ: هذا ليس حديثًا وإنما هو من قول ربيعه الرأي شيخ الإمام مالك يتكلم مع سعيد بن المسيب فقال قطعنا اصبعًا فقال فيها عشر الدية عشرة من الإبل فقال قطعنا الإصبع الثانية فقال فيها عشر الدية الثانية ثم قال قطعنا الرابعة فقال فيها عشرة إبل فقال قطعنا الخامسة فقال فيها خمس إبل تبعا للقاعدة العامة إذا جاوز الثلث ففيه نصف دية الرجل.
(1) سنن أبي داود: كتاب الديات: باب ديات الأعضاء. حديث رقم (4564) بلفظ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَعَدْلُهَا مِنْ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا. حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه النسائي في القسامة 4758 , 4759 , وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة 6224 , 6737 , والدارمي في الديات 2268.
أطراف الحديث: الديات 3954 , 3956.
معاني الألفاظ: يقومه: يقدر ما يعادل قيمتها. الدية: تعويض مالي يقدر شرعًا مقابل قتل أو جرح. العد: القيمة والمثل. الورق: الفضة.
غلت: من الغلاء وهو ارتفاع ثمنها وزيادة سعرها. ... العقل: الدية. العصبة: القرابة من جهة الأب. الجدع: قطع الأنف والأذن وغيرها من الأطراف. ... الثنذوة: أرنبة الأنف. ... المأمومة: الجرح الذي يصل إلى غشاء محيط المخ. ... الجائفة: الطعنة التي يبلغ جوف الرأس أو جوف البطن.