فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 1290

س: يوجد ولد رضع مع بنت من أم واحدة وأراد هذا الولد التزوج من أخت البنت التي رضع منها أفيدونا في حكم الشرع؟

جـ: إذا كان هذا الولد قد رضع من هذه المرأة فقد أصبحت هي أمّه وبناتها أخواته من الرضاعة ولا يجوز الزواج بالأخت من الرضاعة لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

س: من رضع مع بنت وهما صغار هل يكون بينهما محرمية ويصح سفر البنت مع الولد؟

جـ: من ثبت أنه ارتضع مع بنت من امرأة في حال الصغر أي قبل الفطام فإنه أخوها من الرضاعة ويجوز أن يسافر معها.

س: ما قول العلماء فيما يلي: حدث أن طفلة التقمت ثدي امرأة وهي نائمة ولم تشعر المرأة بذلك فهل يصح لابن هذه المرأة أن يتزوج بالطفلة المذكورة أو أنه لا يصح؟

جـ: اعلم أنه إذا صح أن هذه البنت قد التقمت الثدي ولم يدخل اللبن إلى جوفها فالزواج بها جائز وصحيح لعدم وصوله إلى جوفه وإن صح أنه وصل إلى جوفها ففيه اختلاف:

1)لا يصح الزواج وهو مذهب الهادوية.

2)عدم تحريم الزواج ما لم تكن خمس رضعات وهذا مذهب الشافعية واحتجوا بحديث عائشة [1] رضي الله عنها وهو حديث صحيح مقيد للأدلة المطلقة.

ورأيي الشخصي هو عدم التحريم ما لم تكن الرضعات خمس لأن حديث عائشة مقيد للأدلة المطلقة.

س: يقول حدث أني رضعت مع عمي شقيق والدي من جدتي وعمرى أقل من عامين أما عمي فقد جاوز عمره العامين. فهل هذا الرضاع يصيرني أخًا له من الرضاع أم لا أفيدوني؟

جـ: إذا رضعت مع عمك أخو والدك وأنت في سن هو أقل من عامين فهو أخوك من الرضاعة وبناته هن بنات أخيك من الرضاعة وبنات الأخ من الرضاعة يحرم الزواج منهن لأنه (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [2] كما جاء في

(1) صحيح مسلم: كتاب الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات. حديث رقم (1452) بلفظ: عن عائشة أنها قالت ثم كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات علومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن).

أخرجه الترمذي في الرضاع 1069 , والنسائي في النكاح 3255 , وأبو داود في النكاح 1765 , وابن ماجة في النكاح 1932 , 1934 , ومالك في الرضاع 1118 , والدارمي في النكاح 2153.

أطراف الحديث: الرضاع 2635.

(2) صحيح مسلم: كتاب الرضاع: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. حديث رقم (2621) بلفظ: عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

أخرجه البخاري في الشهادات 2450 تفسير القرآن 4422 النكاح 4713،4838 والأدب 5690 وأخرجه الترمذي في الرضاع 1067 والنسائي في النكاح 3249،3250 وأبو داود في النكاح 1759،1761 وابن ماجة في النكاح 1938،1939 وأحمد في باقي مسند الأنصار 22925،22956، ومالك في الرضاع 1101،1102، والدارمي في النكاح 2149، 2150.

أطراف الحديث: الرضاع 2618،2619.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت