س: هل الصيد يحتاج إلى تذكيته؟
جـ: ما صيد بالمحدد كالرمي بالرصاص الناري فحكمه حكم السلاح المحدد فتذكيته رميه. أما إذا صاد الصائد الصيد بالشيء غير المحدد كالرمي بالحجارة أو نحوه وقتل به صيدًا فإنه لا يحل إلا إذا تمكن الإنسان من تذكيته قبل موته وإلا فهو ميتة يحرم أكله.
س: رمى رجل صيدًا فوصل إليه وهو حي ومشى به قليلًا فمات فهل يجوز أكله؟
جـ: إذا صاده بمثقل ولم يذكه فهو ميتة لا يحل أكله.
س: هل هناك ألفاظ محددة تقال عند الذبح؟
جـ: يقول الذابح (بسم الله) وبعض العلماء قالوا: يستحسن أن يضيف إلى البسملة لفظة (الحمد لله) .
س: هل يجوز أن تذبح المرأة؟
جـ: يجوز للمرأة أن تذبح لأن النساء شقائق الرجال.
س: ورد في حديث نبوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للراعي الذي قال للرسول إذا حصلت لي عارضة في الغنم بماذا أدركها قال أدركها بحجر إذا كان حادًا فهل هذا حديث صحيح أم لا؟
جـ: الذبح بالحجر الحاد قد ورد في حديث كعب بن مالك وأن النفس التي ذبحت هي امرأة ولها شاهد من حديث زيد بن ثابت عند البخاري وأحمد وفيه دليل على جواز ذبح الحيوان بالحجر إذا كان حادًا وفيه دليل على جواز ذبح المرأة.
س: هل التسمية شرط لصحة الذبح أم واجب؟
جـ: هي واجب.
س: ما هي صيغة البسملة؟
جـ: هي أن يقول الذابح بسم الله وبعض العلماء قالوا: يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
س: ما حكم أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها؟