س: هل صحيح أن من خرج مجاهدًا دون إذن والديه في جهاد تطوع ثم استشهد يبقى على جبل بين الجنة والنار أو على الأعراف؟ وهل ورد شيء في ذلك وما صحة الشيء؟
جـ: قال بعضهم في تفسير الأعراف أن الأعراف هي السور التي على الجنة وقال بعضهم هم أهل الفترة الذين عاشوا قبل أن يبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال بعضهم هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم وقال بعضهم من خرج مجاهدًا دون إذن والديه لأنهم خلطوا عملًا صالحًا وهو الجهاد وآخر سيئا وهو عصيان الوالدين.
س: إذا تعارضت أوامر الأم والأب في الذهاب إلى الجهاد فأيهما يُعمل به؟
جـ: لا يذهب الشخص للجهاد إلا بعد رضاهما الاثنين جميعًا و إلا فلا يذهب وأوامر الأم أقدم من أوامر الأب.
س: ماذا يجب على أمير الجيش قبل القتال؟
جـ: أن يوصي الجيش بألاَّ يقتلوا نساءً ولا أطفالًا ولا شيوخًا مسنين ولا رهبانًا في الكنائس ولا يقتلوا الحيوانات ولا يقلعوا الشجر.
س: هل يجوز إحراق وتقطيع وقلع شجر الأعداء نكاية بالعدو؟
جـ: الصحابة في غزوة بني النضير منهم من اجتهد ورأى أن المصلحة في تقطيع وقلع شجر بني النضير وبعضهم رأي أن المصلحة في ترك الشجر وعدم تقطيعه وقلعه أملًا في انتصار المسلمين وأن هذه الأشجار ستصير غنائمًا للمسلمين. والقرآن أقرَّ الفريقين في قوله تعالى"ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين" [1] .
س: ما حكم تحريق الشجر والأصنام والمتاع؟
جـ: ثبت ذلك عن الشارع إذا كان فيه مصلحة، وقد جاء في كتب السير أن النبي لما حاصر يهود بني النضير كان بعض المسلمين يأخذ الشجر ويقطعها، وبعضهم ينهى عن ذلك فطلبهما النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لماذا تقطع الشجر؟ قال لأنه يغلب في ظني أننا لا نستطيع أن نفتح بلاد بني النضير وندخل النكاية عليهم بأي شيء كان حتى ولو بقطع الشجر. وقال للآخر وأنت لماذا تنهى عن ذلك؟ قال يغلب في ظني أننا سنفتح هذه البلاد وأن هذه الأشجار والمساكن ستكون للمسلمين فأردت ألا يأخذها المسلمون إلا وهي سليمة فأقرهم النبي صلى بل وأقر هم القرآن فنزلت الآية (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله .. ) [2] .
س: هل تجوز المثلة في الحرب؟
(1) سورة الحشر: آية (5) .
(2) سورة الحشر: آية (5) .