فهرس الكتاب
تسعة .. فهل تعد هذه المدة كلها حيضًا .. أم تبني على حيضها السابق، وتعد بقية الأيام استحاضة ... ؟
جـ: هذه المسألة جديدة لم يتكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، وكذلك العلماء الذين ألفوا في الفقه، وأنا لا أدري كيف أجيب عن هذا السؤال ولا مانع من عرض هذا السؤال على أحد العلماء، أو الدكاترة المتخصصين في العلوم الشرعية الذين يستطيعون استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، ممن هو أكثر مني علمًا ودائرة معارفه أوسع مني، وممن لا يكون نسبة علمي بالنسبة إلى علم أحدهم إلا مثل نسبة النهر الصغير إلى البحر الزخار أو الزنين إلى الغيث المدرار والله أعلم.
س: عملت لامرأة في رمضان عملية في الرحم، وبعد العملية جاءتها الدورة الشهرية كاملة وبعد أن طهرت بثلاثة أيام جاءتها الدورة مرة أخرى، فهل الدورة الثانية حيض أم استحاضة .. ؟
جـ: قد جعل الشارع لها حكمًا وهي أن تعمل بالعادة السابقة، فإذا لم تعرف كان الرجوع إلى صفة الدم، فإن كان دمًا أسودًا يعرف - أي له رائحة - فهو دم حيض وإلا فهو دم علة أو فساد .. وهذا هو الضابط لمثل هذه المسألة .. والله أعلم.
س: امرأة جاءها الحيض في وقت الظهر في رمضان، ولم تشعر به، ولم تعلم .. وصلت الظهر والعصر بناء على وضوئها السابق، ولم تعلم بحيضها إلا بعد العصر، فتركت حينها الصلاة وأفطرت، فهل هي آثمة حين صلت الظهر والعصر وهي حائض؟
جـ: لا إثم عليها إذا كانت ناسية، لأن القلم مرفوع عن هذه المرأة لكونها ناسية، وقد جاء في الحديث الشريف: أن القلم مرفوع عن الناسي .. والله أعلم.
س: ما هو أقل الحيض وما أكثره، وما هو أقل الطهر وأكثره؟
جـ: لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث صحيح أو حسن في أقل الحيض أو أكثره، وفي أقل الطهر أو أكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة، وإن لم تتضح العادة فيرجع إلى صفة الدم، وهو التمييز بين الدم الذي هو دم الحيض وبين غيره من الدماء، لأن دم الحيض أسود يعرف، أي له رائحة أو يعرف عند النساء.
س: طالبة دخلت امتحان العام الدراسي وخلال الامتحان أتتها العادة الشهرية فأخذت التربية الإسلامية ثم ذاكرتها وهي غير طاهرة هل يجوز لها أن تذاكر هذه المادة وهي على هذه الحال أم أنه لا يجوز أفتوني؟
جـ: لا مانع من المطالعة والمذاكرة في كتب التربية الإسلامية وغيرها وإنما المنع من مس القرآن الكريم.