فهرس الكتاب
القائلون بالجواز بأن الحديث الصحيح المتفق عليه عند الشيخين قد صرح بأن معاذًا كان يصلي مرتين مرة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ومرة إمامًا بأصحابه والظاهر أن الفريضة هي الأولى التي كان يصليها خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن النافلة هي الثانية التي كان يصليها بقومه وذلك لأن الصلاة الأولى كانت في أول الوقت والصلاة الثانية كانت في أثناء الوقت ولا يتصور أن معاذًا يؤخر صلاة الفرض من أول وقتها إلى أثناء وقتها لأجل أن يصلي بهم وهو يعلم أن أفضل الوقت أوله.
ثانيًا: كانت الصلاة الأولى خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي الفريضة لأنه لا يتصور أن يجعل معاذ بن جبل الصلاة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي النافلة وصلاته بقومه الأعراب هي الفريضة.
ثالثًا: أن الصلاة الأولى كانت في جماعة كبيرة والصلاة الثانية كانت في جماعة قليله فلا يتصور أن معاذ بن جبل يجعل الصلاة التي في جماعة كبيره هي النافلة والتي في الجماعة القليلة هي الفريضة مع ما دلت عليه الأدلة الصحيحة [1] أن الصلاة مع الجماعة الكبيرة أفضل من الجماعة الصغيرة.
رابعًا: الصلاة الأولى كانت في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي ورد في الحديث الصحيح أن الصلاة فيه تعدل) [2] (ألف صلاة فيما عداه من المساجد سوى المسجد الحرام فإن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة فلا يتصور من معاذ - رضي الله عنه - أن يجعل الصلاة التي في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - التي تعدل ألف صلاة هي النافلة والصلاة التي في مسجد قومه هي الفريضة إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن صلاة معاذ بقومه كانت هي النافلة وأن حديث معاذ دال على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل كما هو الظاهر عندي وإن كان القول الأولى هو الأحوط هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله ولي الهداية والتوفيق.
س: كيف يصلي المسافر خلف المقيم؟
جـ: السنة أنه يتابع المؤتمُ الإمامَ ويتم الصلاة لحديث ابن عباس"من السنة أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فليتم"وفي المذهب الهادوي أن المسافر يصلي خلف المقيم ركعتين ويسلم ويحسبهما نافلة وهي الركعتان الأوليتان من الرباعية ويصلي الركعتين الأخيرتين الفريضة ويسلم مع الإمام فهذا هو مذهب الهادوية فإذا رأيتم من يصلي هكذا فلا تستنكروه.
س: ما حكم صلاة النافلة جماعة في آخر الليل؟ وما هو الدليل؟
(1) سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة. حديث رقم (554) بلفظ: عن أبي بن كعب قال (صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما الصبح فقال أشاهد فلان قالوا لا قال أشاهد فلان قالوا لا قال إن هاتين الوقوف أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أ زكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى"وقد حسنة الألباني في صحيح السنن بنفس الرقم."
أخرجه النسائي في الإمامة 834 , وأحمد في باقي مسند الأنصار 20311 , 20313.
معاني الألفاظ: ... ابتدر: سابق وتنافس.
(2) صحيح البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة و المدينة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حديث رقم (1190) بلفظ: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) .
أخرجه مسلم في الحج 2469 , 2470 , والترمذي في الصلاة 299 , والنسائي في المساجد 687 , مناسك الحج 2850 , وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 1394 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 9655 , 7108 , ومالك في النداء للصلاة 414.