فهرس الكتاب
س: إذا اتفق المؤجرُ والمستأجر على أجرة عمل ما أجرة معينة معلومة وبعد انتهاء العمل لم يعط المؤجر المستأجر إلا نصف الأجرة المعينة فهل للمستأجر أن يرفع به شكوى إلى المحكمة؟
جـ: نعم يجوز له أن يرفع به شكوى إلى المحكمة أو إلى الله - عز وجل - لأنه ورد في الحديث أن من استأجر [1] أجيرًا ولم يوفه أجره فالله خصمه يوم القيامة.
س: هل يجوز للإنسان أن يستأجر في عمل محرم كأن يستأجر ليعمل الزبيب أو العنب خمرًا؟
جـ: لا يجوز للإنسان أن يستأجر ليعمل عملًا محرمًا.
س: هل يجوز استئجار الجمل أو الثور أو الكبش أو التيس أو نحوه لينزو على أنثى من جنسه؟
جـ: يحرم تأجير عسب الفحل وتجوز المكارمة غير المشروطة أما الشرط لمقابل عسب الفحل فهو حرام.
س: ما معنى (حلوان الكاهن) في الحديث؟
جـ: المراد به ما يعطى للكاهن أجرة كهانته.
س: ما معنى (مهر البغي) في الحديث؟
جـ: ليس المراد به المهر الحقيقي الذي يعطى للمرأة لأن المهر الحقيقي للمرأة هو الذي يعطيه الزوج أما هذا فالمراد به أجرة الزنا وهي حرام وما سمي مهر إلا من باب المشاكلة كقوله تعالى:"إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدًا" [2] فقابل كيد الكافرين بكيد الله تعالى في اللفظ لأن الله - عز وجل - يتنزه عن مشابهة الخلق في الكيد.
س: هل أجرة الحجام حرام؟
جـ: هي مكروهة والصارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة هو احتجام [3] النبي - صلى الله عليه وسلم - وإعطائه الحجام أجرته وهي صاع من تمر.
(1) صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب إثم من باع حرًا. حديث رقم (2075) بلفظ: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره) .
أخرجه ابن ماجه في الأحكام 2433 وأحمد في باقي مسند المكثرين 8338.
أطراف الحديث: الإجازة 2109.
(2) سورة الطارق: آية (15) .
(3) صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب ذكر الحجام. حديث رقم (1960) بلفظ: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال (حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه) .
أخرجه مسلم في المساقاة 2952، 2953، السلام 4092 والترمذي في البيوع عن رسول الله 1199 وأبو داود في البيوع 2970 وابن ماجه في التجارات 2155 وأحمد في باقي مسند المكثرين 11528، 11603، ومالك في الجامع 1542 والدارمي في البيوع 2508.
أطراف الحديث: البيوع 2058، الإجارة 2116، 2119، الطب 5263.