فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 1290

الفصل الثالث: المسح على الخفين

س: هل يشرع المسح على الخفين؟

جـ: لا مانع من المسح على الخفين لأنه مشروع وقد ذهب إلى مشروعيته الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية وخالف في ذلك الزيدية والجعفرية فهو مشروع عند الجمهور من العلماء غير مشروع عند الزيدية والجعفرية.

س: ما هو الخف؟

جـ: هو ما يستر القدم مما نسميه قنطرة - أو جزمة - أو بشمق أو نحوها.

س: ما هي شروط المسح على الخفين؟

جـ: يشترط شرطان هما:

1)أن يدخل الإنسان القدمين في الخفين وهو متوضئ.

2)أن يكون لمدة خمسة فروض في الحضر وخمسة عشر فرضًا في السفر أي لمدة يوم وليلة في الحضر أو ثلاثة أيام في السفر , فيشترط ألاَّ يتجاوز هذه المدة إلاَّ إذا أجنب خلال هذه المدة فإنَّه لا بُدَّ من غسل جسمه كله ولا يجزئه المسح على الخفين، أمَّا إذا انتقض وضوؤه وأراد أن يتوضأ مرة ثانية فيجزئه المسح على الخفين.

س: ما هي كيفية المسح على الخفين؟

جـ: المسح أعلى الخف أيْ يمسح أعلى الجزمة أو القنطرة أو البشمق أو نحوها.

س: هل يكون المسح على الخفين مرة واحدة أم ثلاثًا؟ وهل يمسح ظاهر الخفين أم باطنهما؟

جـ: قال: علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -"لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من ظاهرهما هذا دليل على أن المسح يكون لظاهر الخفين ولكن الأحوط أن يمسح ظاهر الخفين وباطنهما، والواجب المسح مرة واحدة وإذا أراد السنة فيمسح ثلاث مرات."

س: ما هي الجوارب؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت