فهرس الكتاب

الصفحة 1279 من 1290

جـ: بحسب العرف إن كان العرف أن إصلاح الأرض المستأجرة على المؤجر فعلى المؤجر وإن كان على المستأجر فعلى المستأجر وإن كانت قد صارت جائحة وصارت الأجرة كبيرة فليست على المستأجر.

س: يوجد شخص يشتغل في محطة البترول وسعر الدبة أو الجلن البترول محدد فيحدث أن هذا الشخص يأخذ زيادة بسيطة من المستهلك فعندما ينتهي يحصل على مبلغ من هذه الزيادة فهل يجوز له أخذها أم إعطائها لصاحب المحطة؟

جـ: اعلم أن هذه الزيادة ليست للأجير الذي أجره صاحب المحطة ببيع بترول ولا لصاحب المحطة إنما هو للمشتري وعلى الرجل المتولي لبيع البترول أن يرجع الزيادة للمشتري اللهم إلا إذا كان هذا المشتري أذن له أن يأخذ الزيادة فلا مانع للبائع من أخذ هذه الكسور ولو اجتمعت من الريالات من سعر الدبة أو الجلن بسعر محدد فيبيع فماله غير ثمن ما باع وما زاد فهو للأجير إن سمح له المشترون بأخذ هذه الزيادة.

المستأجر الذي أحيا الأرض بغرس أشجار مثمرة يقدر غرامته وأجرة عمله عدلان خبيران حينما يريد مالك الأرض أخذها من المستأجر

س: رجل أعطى أرضه لشخص آخر ليزرعها وليغرسها قاتًا، فبعد فترة أراد المالك أخذ أرضه فرفض المستأجر بحجة أنه أحياها وغرسها قاتًا وأشجارًا مثرمة ويريد نسبة من الأرض أو من الأشجار لمقابل عمله فما الحكم؟

جـ: يقدر غرامة المستأجر عدلان خبيران يختارهما المالك والمستأجر ويدفع المالك له غرامته ويأخذ أرضه.

س: هل يجوز للإنسان أن يؤجر الأرض بما يخرج من جزء معلوم منها كأن يقول أكريها منك بشرط ما يخرج من نصفها الشرقي أو الغربي أو الجنوبي أو الشمالي؟

جـ: لا يجوز تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها مثل أن يقول لبنة لك ولبنة لي ربما أن الجزء المعين هو الذي يصل إليه الماء والجزء الثاني مرتفع لا يصل إليه الماء أو أن الجزء المعين هو الخصيب والثاني غير خصيب. ولكن يجوز كراء الأرض بشطر ما يخرج منها كلها مثلما عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - في خيبر [1] وذلك على نصف ما يحصل أو ثلثه أو أقل أو أكثر بحسب التراضي.

(1) صحيح البخاري: كتاب المزارعة: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا. حديث رقم (2213) بلفظ: عن ابن عمر: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء) .

أخرجه الترمذي في الأحكام عن رسول الله 1304 , والنسائي في الأيمان والنذور, 2959 , 2960 , وابن ماجة في الأحكام 2444 , 2458 مسند المكيين 15263 , مسند الشاميين 16640 , 16649 , ومالك في كراء الأرض 1199.

أطراف الحديث: الإجارة 2124.المزارعة 2160 , 2161 ,الشركة 2318 ,الشروط 2519 ,فروض الخمس 2919 ,المغازي 3717.

معاني الألفاظ: ... الكراء: التأجير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت