فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 1290

س: ما هو المشروع في الأيمان؟

جـ: المشروع هو الحلف بالله أو باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفات الله تعالى.

س: رجل يقسم بدين الكعبة فأجبنا بأنه لا يجوز أن يقسم بهذا فأجاب بأن الكعبة ليس لها دين فهل يجوز القسم بهذه الطريقة وهل يجوز أن نقول أو نطلق بأن ليس للكعبة دين؟

جـ: اعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال (لا تحلفوا بأبآئكم ولا بأمهاتكم ومن كان حالفًا فليحلف بالله أو يسكت) [1] وبناءً على ذلك فمن حلف بدين الكعبة فقد خالف الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وعليه التوبة والاستغفار. ولا فرق بين أن يقول بالكعبة أو يقول بدين الكعبة فالكل غير جائز ولا مانع بأن يحلف برب الكعبة لأن رب الكعبة هو الله فإذا حلف برب الكعبة فكأنه حلف بالله وحكم الحلف برب الكعبة مثل الحلف بالله تعالى والله الموفق.

س: ما معنى قوله تعالى (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) [2] ؟

جـ: معنى الآية ألاّ يكثر الشخص من الأيمان كقول البعض والله كذا والله كذا والله كذا فيحلف في اليوم الواحد عشرات المرات وهذا لا ينبغي.

س: إذا خُوف الرجل بإتيان أهله أو شيء مما يخل بعرض أو شرف أولاده فهل يعتبر مكرهًا؟

جـ: نعم: من هُدِدَ بإتيان أهله ينبغي له أن ينقاد ويُعتبر مكرهًا.

س: إذا قال الرجل حرام ويمين فهل تسمى لفظة (حرام) طلاق أم يمين؟ وهل عليه كفارة؟

جـ: لفظة"حرام"إن نوى بها الشخص طلاقًا تقع طلاقًا وأن نوى بها يمينًا تقع يمينًا. والسيد العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) قال: لا تقع طلاقًا ولا يمينًا لأنها ليست صفة من صفات الله تعالى. وليس عليه كفارة.

س: رجل حلف بقوله بأن امرأته عليه كظهر أمه إذا دخل مكان كذا فماذا عليه إن دخل المكان؟

(1) صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور: باب لاتحلفوا بآبائكم. حديث رقم (6155) بلفظ: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.

أخرجه مسلم في الأيمان 3104، 3105، والترمذي في النذور والأيمان 1453، 1454، والنسائي في الأيمان والنذور 3706، 3707، وأبو داود في الأيمان والنذور 2828 وابن ماجة في الكفارات 2085 وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة 4294، 4320، ومالك في النذور والأيمان 909، والدارمي في النذور والأيمان 2236.

أطراف الحديث: المناقب 3549 والأدب 5643 والشهادات 2482 والأيمان والنذور 6156، 6157 والتوحيد 6852.

(2) سورة البقرة: آية (224) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت