فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 1290

أما إذا لم تكن زوجة الميت حبلى فتصح القسمة حتى من يوم الموت، أما إذا كانوا يريدون القسمة وفي الورثة جنين في بطن أمه، فيقال لهم أخروا نصيب اثنين لأنه إن ولدت المرأة اثنين فهو نصيبهما وإن كان واحدًا ذكرًا أخذ نصيبه وقسم الباقي بين الورثة وإن كانت بنتًا تأخذ نصيبها والباقي يقسم بين الورثة بحسب فرائضهم.

س: من يقدم في قسمة التركات؟

جـ: يقدم أهل الفرائض وما تبقى من التركة بعد إخراج نصيب أهل الفرائض فيعطى للعصبة لحديث"ألحقوا الفرائض بأهلها"وما تبقى فلأولى رجل ذكر" [1] ."

س: ما حكم الأخوات مع البنات؟

جـ: الأخوات مع البنات عصبة يرثن الباقي من التركة.

س: كيف العمل إذا تزاحمت الفرائض؟

جـ: يرجع إلى العول فتزيد السهام وينقص من الأنصبة تقول العرب عالت الدابة بذنبها إذا رفعته. فالعول: هو الارتفاع. فتعول المسألة من أصل أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين وهكذا.

والشوكاني في أول عمره كان يعارض عول المسائل وفي آخر عمره ألف كتابًا سماه:"إيضاح القول في مسألة إثبات العول"فالعول يقول به الجماهير من العلماء ولم يخالف فيه إلا ابن عباس والجعفرية والسيد العلامة حسن الجلال.

س: هل في مسائل المواريث خلاف بين المذاهب الإسلامية؟

جـ: الخلاف في باب المواريث قليل لأن مسائل المواريث ثابتة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة أو الإجماع. وإنما يوجد خلاف بين الحنفية والهادوية والشافعية في توريث ذوي الأرحام.

فالحنفية والهادوية يقولون: بأن ذوي الأرحام أولى من بيت مال المسلمين والشافعية يقولون بأن بيت المال أولى من توريث ذوي الأرحام.

(1) صحيح البخاري: كتاب الفرائض: باب ميراث الولد من أبيه وأمه. حديث رقم (6235) بلفظ: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) .

أخرجه مسلم في الفرائض 3028، 3029، والترمذي في الفرائض 2024 وأبو داود في الفرائض 2511 وابن ماجة في الفرائض 2730 وأحمد في مسند بني هاشم 2525، 2715،والدارمي في الفرائض 2859.

أطراف الحديث: الفرائض 6238، 6240.

معاني الألفاظ: ... الفرائض: أنصبة المواريث المقدرة في كتاب الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت