جـ: لا الترتيب واجب بين الصلوات المفروضة [1] .
س: إذا دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر مثلًا وكان الوقت متأخرًا ثم أردت أن أصلي الظهر ووجدت أناسًا يصلون العصر جماعة مثلًا قبل أن يحين وقتها فهل أصلي معهم أم أصلي معهم الظهر؟
جـ: من شرع في صلاة الظهر ثم أذن صلاة العصر فعليه إكمال صلاة الظهر ثم يصلي العصر بعدها وهكذا من شرع في صلاة الظهر ثم أقيم لصلاة العصر فعليه أن يكمل الظهر ثم يصلي العصر بعدها ولا يجوز له أن يترك الظهر ويصلي العصر مع الناس لأن ترتيب الصلوات واجب سيبطل عمله المفروض عليه في آخر وقته ولأنه سيصلي صلاة العصر التي سيتسع وقتها أما إذا كان يصلي نافلة أو سنة فسمع الإقامة لأي صلاه فعليه أن يترك الصلاة فورًا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) [2] .
س: ما حكم صلاة المؤتمين في الصف الأول بجوار الإمام من جهة اليمين لازدحام المكان؟
جـ: الصفوف التي خلف الإمام أفضل أما الإصطفاف بجواره فلا يجوز إلا للضرورة.
س: هل جلسة الاستراحة تراخي عن الإمام؟
جـ: أنا أُفضِل متابعة الإمام لأن في جلسة الاستراحة نوع تراخ ومذهبي متابعة الإمام وترك جلسة الاستراحة لأن دليل المتابعة قولي وهو حديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به) [3] ودليل جلسة الاستراحة فعلي [4] من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - تفيد
(1) (( صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. حديث رقم(631) بلفظ: عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوالله ما صليتها فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتوضأنا فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب).
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة 561 , والترمذي في الصلاة 165 , والنسائي في السهو 1349.
صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب قول الرجل ما صلينا. حديث رقم (641) بلفظ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بُطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى يَعْنِي الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 1000 , والترمذي في الصلاة 165 , والنسائي في السهو 1349.
أطراف الحديث: مواقيت الصلاة 561 , 563 , الجمعة 893 , المغازي 3803.
(2) صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. حديث رقم (710) بلفظ: عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) .
أخرجه الترمذي في الصلاة 386 والنسائي في الإمامة 855، 856 وأبو داود في الصلاة 1075 وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 1141 وأحمد في 8269، 9495، والدارمي في الصلاة 1412.
أطراف الحديث: صلاة المسافرين وقصرها 1161.
(2) سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري برقم (722) .
صحيح البخاري: كتاب صفة الصلاة: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. حديث رقم: (789) بلفظ: (عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا) .
أخرجه مسلم في المساجد وإقامة الصلاة ومواضع الصلاة 1080 , 1081 , والترمذي في الصلاة 189 , 264 , والنسائي في الأذان 630 , 631 , الإمامة 773 , التطبيق 1075 , 1139 , وأبو داود في الصلاة 498 , 716 , وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 969 , وأحمد في مسند المكيين 15045 , أول مسند البصريين 19624 , والدارمي في الصلاة 1225.
أطراف الحديث: الأذان 592 , 594 , الجهاد والسير 2636 , الأدب 5549 , أخبار الآحاد 6705.
معاني الألفاظ: ... الوتر: الفرد.
(3) سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري. حديث رقم (722) .
(4) سنن الترمذي: بابٌ في صَلاةِ الكُسُوفِ: بابُ ما ذُكِرَ في الرَّجُلِ يُدرِكَ الإمامَ ساجدًا كيفَ يَصنَعُ. حديث رقم (591) بلفظ: عن علي و معاذ ابن جبل قالا قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام (. صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
انفرد به الترمذي.