فهرس الكتاب
لأن من في مكة بعد انقضاء أيام الحج وهي قليلة سينصرف الحجاج إلى بلدانهم ويصعب بعد ذلك إيصالها إلى مالكها. بخلاف ضالة غير مكة فإنه يمكن الملتقط استمرار التعريف بها لمدة سنة أو إلى أن يعثر على مالكها.
س: إذا وجد أحدنا لقطة من مكة فأخذها ليوصلها إلى مكان اللقطة فما الحكم؟
جـ: لا يجوز له أخذ اللقطة أبدًا لأن هناك شرطه وهم سيأخذون اللقطة ونحن نحذركم من أخذها في اليمن فكيف بأخذها في مكة.
س: هل يجوز استعمال الضالة في خلال مدة التعريف أم لا يجوز له؟
جـ: قبل السنة لا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها.
س: وجدت ساعة قبل تسعة أشهر وعرّفتُ بها ولم أجد لها مالكًا فماذا أفعل بها؟
جـ: ينتظر الملتقط ثلاثة أشهر يعرف بها علاوة على التسعة الأشهر وبعد تمام السنة يتصرف فيها.
س: وجدت ساعة مكسر زجاجها قبل ثمانية أشهر وأصلحت الزجاجة فماذا أعمل بها؟
جـ: انتظر أربعة أشهر للتعريف بها وبعد انقضاء السنة تصرف فيها. وإذا جاء صاحبها بعد السنة ترجعها له وتعلمه بخسارتك على إصلاحها.
س: ما قولكم فيمن وجد خمسمائة ريال فأكلها فما الحكم؟
جـ: إذا كانت في محفظة فيجب معرفة عفاصها ووكائها أما إذا وجدها ملقاة وسط الشارع فالفلوس لا تتعين، إلا بالسؤال عنها هل هي من فئة ألف ريال أو خمسين ريالًا.
س: كنت في سفر أنا وأخي ومعنا رجل ثالث ولقيت إطار قاطرة فأخذته وبعد سنة بعتُ الإطار خوفًا عليه من التلف من المطر والشمس والرياح وأعطيت أخي ثلث قيمته والرجل الذي كان معنا ثلثًا وبقي عندي ثلث فما حكم الثلث الذي عندي؟
جـ: بعد تعريف السنة يجوز التصرف فيه، بشرط الضمان للإطار كله إن جاء صاحبه.