هذا محرم شرعًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا الصغر على الكبر ولا الكبر على الصغر) [1] وهو المنصوص عليه في جميع كتب الفقه وشروح كتب الحديث وعليك أن ترفعي قضيتك هذه إلى القاضي الشرعي المولى في المنطقة ليجري اللازم حول هذا الموضوع الخطير إن صح ما جاء في هذا الاستفتاء هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق.
س: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وأراد أن يتزوج امرأة أخرى فهل ينتظر حتى تنقضي العدة؟
جـ: إن كانت المرأة التي يريد الزواج بها أخت الزوجة المطلقة أو عمتها أو بنت أخيها أو بنت أختها فينتظر حتى تنقضي العدة لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها. أو كانت المطلقة هي الزوجة الرابعة ويريد الزواج بالخامسة فيجب عليه الانتظار حتى تنقضي العدة.
أمَّا إذا كانت المرأة التي يريد الزواج بها أجنبية وليست أختا أو عمة أو بنت أخ أو أخت للزوجة المطلقة وليست هي الخامسة فيجوز له الزواج بها ولا ينتظر انقضاء عدة الزوجة المطلقة.
س: هل يجوز للرجل أن يتزوج بالزوجة الخامسة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة؟
جـ: لا يجوز للرجل أن يتزوج بالزوجة الخامسة قبل انقضاء عدة المرأة الرابعة.
س: هل يجوز للعبد أن يتزوج بامرأتين أو أربع؟
جـ: الصحيح أن حكم العبد كحكم الحر فيجوز له أن يتزوج بأربع ولكن بشرط إذن سيده أما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل لحديث"إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل" [2] ومن العلماء من قال: يجوز له الزواج باثنتين فقط لأنه على النصف من الحر والصحيح الأول لأنه لا فرق بين العبد أو الحر. وإنما الشرط إذن سيده.
س: تم عقد زواج رجل بفتاة وبعد خمسة أيام طلقها ولم يدخل عليها وبعد فترة طلب الزواج بأمها فهل يجوز له ذلك أو أنه غير جائز؟
جـ: عقد النكاح للرجل بامرأة أي امرأة كانت يمنع من الزواج بأم فمن كان قد عقد له بها ممن كان قد سبق وأن عقد له بأي امرأة من النساء فلا يحل له أن يتزوج بأم المعقود له بها مطلقًا أي سواءً كان قد وقع العقد فقط ولم يدخل بها أو كان قد
(1) صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها. حديث رقم (4819) بلفظ: عن الشعبي سمع جابرًا - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها) .
أخرجه النسائي في النكاح 3245 , 3246 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 14106 , 14567.
(2) سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. حديث رقم (1029) بلفظ: عن جابر بن عبدالله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر) .
أخرجه أبو داود في النكاح 1779، وأحمد في 14500، والدارمي في النكاح 2135. حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (1112) .
أطراف الحديث: النكاح 1030
معاني الألفاظ: ... العاهر: الزاني