فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 1290

الباب التاسع: العمرة المفردة

س: هل العمرة مرتبطة بالحج؟ وما حكمها؟

جـ: ليست العمرة مرتبطة بالحج ولا يشترط لصحة الحج أداء العمرة فمن حجّ مفردًا ولم يعتمر فحجّه صحيح، والعمرة عند الهادوية واجبة. وعند الشافعية سنة.

س: أفتونا عن العمرة هل هي واجبة أم أنها سنة فقط؟ وفي أي وقت يكون أداؤها؟

جـ: اعلم أن العمرة واجبة عند الشافعية ومن وافقهم من العلماء وسنة مؤكدة عند الزيدية الهادوية ولا فرق بين أن تكون العمرة في أيّام التشريق أو في غيرها عند جماهير العلماء.

س: هل الإحرام في العمرة مثل الإحرام في الحج؟

جـ: نعم مثله تمامًا إلا أن الملبي للعمرة يقول (لبيك بعمرة) وفي الحج (لبيك بالحج مفردًا أو قارنًا) أما المتمتع فيقول (لبيك بعمره متمتعًا بها إلى الحج) .

س: من يريد من أهل اليمن أن يحرم للعمرة فمن أين يحرم؟

جـ: من يريد أن يحرم للحج أو العمرة من اليمن، فيحرم إن كان سيسافر على الطائرة من المطار أو بعد مرور الطائرة ساعة إلا ربعًا يعمل بالأحوط لكي لا يتجاوز الميقات بالطائرة إلا وهو محرم ومن سيسافر برًا فيحرم من الميقات ومن أراد أن يسافر بحرًا على باخرة فيحرم من مكان محاذ للميقات ولا يتجاوزه إلا محرمًا.

س: إذا نسي المعتمر أحد مناسك العمرة فهل يلزمه شيء؟

جـ: من أحرم بالعمرة يجب عليه أن يؤديها كما هي في الشرع فإذا نسي منها شيئًا يجب عليه أن يعيد العمرة.

س: هل في العمرة دم؟

جـ: إذا فعل ما يوجب الدم فعليه دم.

جواز تحلل المعتمر من عمرته بعد الحلق أو التقصِّير

س: هل بعد الحلق أو التقصير. يتحلل المعتمر من عمرته عمرة مفردة؟

جـ: نعم: يتحلل المعتمر من عمرته بعد الحلق أو التقصير أما المفرد بالحج أو القارن فلا يجوز له أن يتحلل إلا في يوم العيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت