فهرس الكتاب

الصفحة 1109 من 1290

س: هل يعزر شارب الخمر؟

جـ: التعزير لا يكون إلا إذا كانت المسألة مسألة تهمة فقط ولم يثبت عليه شرب الخمر والتعزير لا يكون فوق عشرة أسواط لحديث"لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" [1] والتعزير يكون بشهادة شاهد واحد أو يتهم بشرب الخمر تهمة شديدة.

س: من شوهد يتقيء الخمر. هل يثبت عليه شرب الخمر؟

جـ: من شوهد يتقيء الخمر يحكم عليه بأنه شارب خمر وإن ادعى الإكراه لا يصدق لأن الأصل عدم الإكراه والأصل أن كل من شرب الخمر غير مكره.

س: هل يجلد من تقيء الخمر؟

جـ: نعم. يجلد من تقيء الخمر وإذا أنكر أن رائحة القيء رائحة خمر وإنما هو رائحة خل فلا بد من شاهد عدل خبير بالخمر وهنا تحصل مشكله أن أتينا برجل صالح متدين ليشهد على أن القيء رائحته رائحة خمر فهو لا يعرف الخمر ولا يستطيع أن يشهد وإن أتينا برجل فاسق يعرف الخمر فشهادة الفاسق لا تقبل ومن شروط الشهادة عدالة الشاهد. والحل هو أن نأتي برجلين كانا فاسقين يشربان الخمر قد تابا وصلح حالهما فيشهدان على رائحة الخمر لأنهما يعرفان الخمر ورائحته من أيام فسقهما. ويقام على متقيء الخمر الحد.

س: بعض الأطباء ينصحون المريض بشرب البيرة لعلاج الأملاح فما الحكم؟

جـ: قد سبق القول في باب الأطعمة. بأن التداوي لا يجوز بالمحرم ولا نصدق الأطباء ونعمل بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - المعصوم ولا نصدق الأطباء والأطباء المعاصرون يقررون بأن الخمر لا يعالج المرض ولكنه يخدر الجسم حتى لم يعد يحس المريض بشيء لأن جسمه مخدر فقط. أما الشفاء فلا يشفى. ولا يؤثر في المرض لكنه يخدر المريض حتى يجعله قطعة لا تحس بشيء.

س: ما حكم من يشرب الخمر مضطرًا؟

(1) صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب كم التعزير والأدب. حديث رقم (6344) بلفظ: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول (لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) .

أخرجه مسلم في الحدود 3222 , والترمذي في الحدود 1383, وأبو داود في الحدود 3894 , وابن ماجة في الحدود 2591 , وأحمد في مسند المكيين 15272 , مسند المدنيين 15889 , والدارمي في الحدود 2211.

أطراف الحديث: الحدود 6343، 6342.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت