فهرس الكتاب
س: إذا كانت دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم فكم تكون دية المرأة الذمية؟
جـ: تكون دية المرأة الذمية على النصف من دية المرأة المسلمة.
س: ما دية الأطراف؟
جـ: ما كان في الجسد من الأعضاء زوج كاليدين أو الرجلين أو العينين أوالأذنين أو الشفتين أو البيضتين دية كاملة وفي الواحد منها نصف الدية أما مثل الأنف ففيها الدية كاملة والذكر الدية والجناية الجائفة أو الآمة ثلث الدية.
س: إذا كان هناك أعور فلطمه أحد الناس حتى عمي فما الحكم؟
جـ: يعطي اللاطم دية كاملة وهذا في الأعور الذي لا يوجد معه سوى عين واحدة كان ينظر بها فلطمها أحد الناس فرجع فصار أعمى هذا هو أحد القولين وقيل بل دية العين فقط وهي نصف الإنسان.
س: في الآية"والأنثى بالأنثى" [1] أي أنه لا يقتل ذكر بأنثى فأرجوا التوضيح.
جـ: هذا مفهوم الآية وقد عارض منطوق الحديث أن النبي قتل رجلًا بامرأة [2] فإذا تعارض المفهوم والمنطوق فيعمل بالمنطوق.
س: كم أرش المنقلة؟
جـ: عشر الدية ونصف العشر.
س: كم أرش الهاشمة للعظم؟
جـ: عشر الدية.
(1) سورة البقرة: 178.
(2) صحيح البخاري: كتاب الديات: باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. حديث رقم (2236) بلفظ: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَاسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَاسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُضَّ رَاسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين 3165 , 3166 , والترمذي في الديات عن رسول الله 1314 , والنسائي في القسامة 4659 , 4660 ,وأبو داود في الديات 3924 , 3925 , وابن ماجة في الديات 2655 , 6256 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 12206 , 12280 , والدارمي في الديات 2249.
أطراف الحديث: الوصايا 3541 , الديات 6368 , 6369.
معاني الألفاظ: ... الرض: الدق والكسر.