فهرس الكتاب
س: توفي زوج وزوجة وأولادهما في حادث اختناق ولم يعرف من السابق في الموت منهم فهل يرث أولياء الزوجة وورثتها أم لا؟
جـ: اعلم أن هذه المسألة يسميها علماء المواريث الغرقى والهدمى وقد ذهب علماء الزيدية الهادوية إلى توريث كل واحد من الآخر على التفصيل المذكور في كتب الفرائض وقالت الشافعية والمالكية والحنفية بعدم توريث أحدهما من الآخر بل كل واحد من الزوجين يرثه ورثته الأحياء وهذا القول الأخير هو القول الذي قررته لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية الهيئة العلمية اليمنية وبناء على ذلك فتركت الزوجة لعصبتها الأقربين إليه.
س: رجلٌ مات قبل والده بمده طويلة وخلف أبناءًا ذكورًا وإناثًا فهل يرث أبناء المتوفى من جدهم أو أنهم لا يرثون مع العلم أن جدهم رباهم وحينما كبروا وبلغوا مبلغ الرجال استغلوا ضعف جدهم وأرغموه على بيع أملاكه من رجل آخر ثم استرجعوا هذه الأملاك بصكوك شرعية وهم بهذا يريدون حرمان عماتهم من مخلف والدهم؟
جـ: اعلم أن هذه المسألة تحتاج إلى حضور عند القاضي الشرعي في المنطقة التي تعيش فيها هذه الأسرة وسيعرف الحقيقة وسيجري اللازم الشرعي على ضوء البراهين والمستندات بمقتضى القواعد الشرعية وقرارات وزارة العدل والله الموفق.
س: ما قول علماء الإسلام فيما يلي رجل غاب عن وطنه وله أخ شقيق وأختان وله منذ غاب خمسة وخمسون عامًا ولا ندري أين اختفى وانقطعت أخباره بعد ما ذهب وتركة الغائب في يد أحد الورثة وهو الآن يبيع منها ويتصرف فيها بدون إذن الورثة أفيدونا؟
جـ: اعلم أنه لا يجوز لأحد من أقارب الغائب أن يتصرف في أموال هذا الغائب لحاجاته الشخصية أبدًا وجميع تركة الغائب لا تزال ملكًا له اللهم إلاّ إذا كان هذا الغائب معه من يجب أن ينفق عليه مثل الزوجة فلا مانع لها من البيع في إنفاق الواجب لها عليه ولكن إذا كان قد مضى على الغائب وقت طويل وكان هناك شهود سيشهدون عند الحاكم أن عمر الغائب قد جاوز سبعون عامًا فلا مانع للقرابة أن يحضروا إلى القاضي الشرعي ليستمع إلى الشهادة من الشهود المقاربين له في السن فإذا شهدوا على أن عمره قد تجاوز سبعين عامًا ربما يحكم بجواز قسمة تركته بين أقربائه على الفرائض الشرعية وبعد أن يحكم القاضي بذلك يمكن قسمة التركة على الورثة حسب الفرائض الشرعية مع أخذ الضمان من كل وارث أنه إذا رجع الغائب فعلى كل واحد أن يعيد له ما ورثه منه إن كان موجودًا أو يعوضه بالقيمة إن كان قد تصرف فيه لأن الأعمار بيد الله.
س: إذا مات الرجل ولم يكن له ولد وله أهل فهل يجوز لزوجته أن تحتفظ ببيتهما أي بيت الزوجية أم لا؟
جـ: ليس لها من البيت ومن بيت زوجها غير الإرث الشرعي المفروض من عند الله.
س: توفي رجل وله مال ورثه من والده وله أخت شقيقة وعم وخال وأخته هي وارثة معه من مخلف والده ومات قبل القسمة وأوصى قبل موته بجزء من الأرض لمن يحج عنه وجزء لأحد المساجد وجزء لخاله مقابل ما غرم عليه في علاجه فكيف تقسم تركته؟