فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 1290

منه وأيضًا بنات البنت هن من ذوي الأرحام وليس من العصبات ولا من ذوي السهام وقد أختلف العلماء في ذوي الأرحام هل لهم إرث أم لا فذهب بعض العلماء إلى أن ذوي الأرحام يرثون بشرط أن لا يكون من الورثة من هو أقدم منهم وأولى بالإرث من ذوي السهام والعصبات وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية التي لا تحكم بالإرثية لمن كان رحاميًا أو لا تعطي من كان رحاميًا من تركه المتوفى إلا إذا لم يكن هناك وارثًا أقدم من ذوي الأرحام وهم أهل السهام والعصبات وذوو الأرحام لا يرثون مطلقًا سواءً كان ذوو العصوبة موجودين أم غير موجودين فلا حظ لذوي الأرحام من التركة ولا يرثون لأن سبب الميراث عند أهل هذا القول الثاني منحصر في ذوي السهام والعصبات وهذا قول الشافعي ولهذا فإن بنات البنت ليس لهن أرث لا عند الشافعية ولا عند الهادوية. لأن ذوي الأرحام عند الشافعية لا يرثون مطلقًا. أما عند الزيدية الهادوية فلكون أرثهم مشروطًا بعدم وجود من هو أقدم منهم وهم العصبات وذوو السهام. اللهم إلا إذا كانت المتوفية قد أوصت لبنات بنتها فاللازم أخراج الوصية في حدود ثلث التركة وهو ما يسمى بالإقعاد إلا أنه كان من وزارة العدل دراسة هذه المسألة وتقرير إخراج نصيب من مات من أولاد المتوفى قبل وفاة المورث سواءً هو الجد أم الجدة وسواءً كان الأحفاد ذكورًا أم إناثا وسواء كان العدد قليلًا أم كثيرًا أم كان واحدًا فقط بشرط أن يكون الحفيد أو الأحفاد فقراء وإذا كانوا غير فقراء فلا حق لهم في تركة المتوفى وهذه هي الوصية الإجبارية لأن القسَّام يجبر الورثة على إخراج ما كان سيرثه ابن المتوفى أو بنت المتوفى لأولاد الإبن أو البنت ولا يحتاج القساَّم في أن يسمع من الورثة إجازتهم له على إخراج هذا النصيب وهذا الاختيار الصادر من وزارة العدل قد رفع إلى السلطات العليا وقد صدر بموجبه قرار جمهوري ضمن قرار قوانين المواريث والوصايا الذي جمع (73) ثلاثة وسبعين ماده وهذه المسألة منصوص عليها في المادة (33) ونصها: إذا توفي شخص ذكرًا كان أم أنثى عن أولاد ابن غير وارثين له أو كانوا وارثين له بقدر يقل عن ميراث أبيهم منه لو كان حيًا عند موته أو كانوا أولاد بنت من الطبقة الأولى والدهم فقير ولم يقعدهم المتوفى أو يوصي لهم أو أوصى لهم بقدر يقل عن نصيب مورثهم منه لو فرض حيًا فيحسب من تركته بقدر نصيب مورثهم منه لو فرض حيًا وبشرط أن لا يتجاوز عن ثلث التركة ولا أدري هل هو الآن مطبق في جميع المحاكم الشرعية في الجمهورية اليمنية أو مطبق في بعضها دون البعض الآخر أو أنه غير مطبق في جميعها.

س: ما رأيكم في توريث أولاد الولد الذي قد مات؟

جـ: في رأيي بأنه يرضخ لهم بحسب أحوالهم عملًا بقوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) [1] فعندي أنه لا يحرم أولاد الولد نهائيًا ولا يعطونهم إرث والدهم كاملًا ولكن يعطون بحسب ظروفهم لأنه أحيانًا يكون ابن الإبن موظفًا أو تاجرًا أو معه إرث من أمه إن كانت بنت تاجر أو وصية من جدتهم أو غيرها. والعم فقير وأحيانًا يكون ابن الإبن فقيرًا ولا شيء مع أولاد الأولاد فيعطون بحسب الحالة وكل حالة تختلف عن الأخرى والمعمول به والمطبق في المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي كله أنه لا يرث أهل الطبقة السفلى مع أهل الطبقة العليا وفي اليمن قررت وزارة العدل توريث أولاد الإبن إذا كانوا فقراء بما لا يزيد على الثلث من تركة الميت.

(1) سورة النساء: آية 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت