فهرس الكتاب

الصفحة 1270 من 1290

س: ما هي أسباب الشفعة؟

جـ: هي الاشتراك في الشيء أو السبب الموصل إليه كالاشتراك في البيت مثلًا أو في الحوش أو الدرج أو الشارع المنسد. أو كالاشتراك في مسقى المزرعة أو الطريق الخاصة أو في وسائل السقي كمواسير الماء ونحوها.

س: هل الشفعة على الفور أم على التراخي؟

جـ: الشفعة على الفور وبالغ بعض علماء الهادوية إلى درجة أن الشافع يقدم إعلان شفعته قبل السلام. فيقول: أنا شافع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوكاني: الشفعة عنده على التراخي.

س: هل يصح شفاع الرجل الصغير غير البالغ؟

جـ: نعم: تصح ويشفع له وليه أو الوصي عليه أو المنصوب عنه من الحاكم الشرعي مهما كان للصغير مصلحة في الشفاع وإلا فلا ينفع له أحد إذا لم يكن به مصلحة.

يدفع الشافع ثمن يوم الشفعة لا ثمن يوم الشراء حسب قرار وزارة العدل

س: إذا باع شخص قطعة أرض لتكون أرضية لعمارة بيت قبل سنة فارتفع ثمن الأرض فجاء من يريد الشفعة لا لأجل مضارة أو احتياج إلى الأرض وإنما رغبة في الربح الزائد على ثمن الشراء فهل يدفع بثمن يوم الشراء أم يوم الشفعة؟

جـ: قررت وزارة العدل أن في مثل هذه المسألة يدفع الشافع ثمن يوم الشفعة لا ثمن يوم الشراء. ويقدر ثمن يوم الشفعة بتقدير عدلين خبيرين. وهذا اجتهاد من قضاة وزارة العدل لأن معظم الشافعين لا يشفعون إلا رغبة في المبلغ الزائد على ما في بصيرة الشراء. وقرار وزارة العدل جاء حلًا لكل مسائل الرغبة في الشفعة من أجل الزيادة في الثمن.

س: اشترى رجل أرضًا مجاورة لأرض رجل آخر ولما طالب بأنه يحق له أن يشفع المبيع تآمر البائع والمشتري على رفع ثمنها ارتفاعًا غير معقول أفتونا في هذه القضية؟

جـ: لا شفعة لهذا الشافع إلا بثمن الزمان والمكان بقدر ما يقدره عدلان خبيران.

س: قلتم أن الشفعة في حالة مرور مدة على الشراء تكون بسعر الزمان والمكان فلمن تكون الزيادة في الثمن هل للبائع الأول أو الثاني؟

جـ: تكون للبائع الثاني أما البائع الأول فلم يبق له حق لأنه قد باع.

س: إذا تعدد الشركاء فمن أحق بالشفعة منهم؟

جـ: لكل شريك من الشركاء حق في الشفعة لمن يريد الشفعة ويكونون سواء في الشفعة ولو اختلفت نسب أملاكهم فيشفع من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت