س: إذا جاء رجل إلى الصلاة وقد صلى الإمام ركعة فسلم مع الإمام ثم ذكر أن عليه ركعة من الصلاة، فهل يعيد الصلاة أم يكبر ويتم الركعة ويسجد للسهو؟
جـ: قد سبق أن قلت إن كان على مذهب الهادوية: فيستأنف الصلاة وإن كان على مذهب الجمهور: فيصلي الركعة فقط عملًا بحديث ذي اليدين [1] .
س: أدركت ثلاث ركعات من صلاة العشاء جماعة وسلمت مع الإمام سهوًا فهل أعيد صلاة العشاء كاملة أم أكتفي بركعة واحدة وأسجد للسهو؟
جـ: اعلم أن من صلى العشاء وسلم على ثلاث ركعات أو ركعتين أو صلى أي صلاة ولم يذكر إلا بعد أن سلم فعليه أن يأتي بالفائت عملًا بحديث ذي اليدين [2] المروي عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم وغيرهما"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى إحدى صلاة العشيِّ وسلم على ركعتين فقام رجل يدعى ذي اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال - صلى الله عليه وسلم - (كل ذلك لم يكن أي لم أنس ولم تقصر الصلاة) قال بلى يا رسول الله وكان في القوم أبو بكر وعمر قال - صلى الله عليه وسلم - أحق ما يقوله ذي اليدين قالوا بلى فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم الركعتين الأخيرتين وسلم وسجد سجود السهو أي أنه بنى على ما قد فعل وإلى هذا ذهب الجمهور من العلماء وذهبت الهادوية إلى أنه يعيد الصلاة وألاَّ يبني على ما قد فعل عملًا بالأحوط وأجابوا على هذا الحديث بأن قصة ذي الدين كانت في الوقت الذي كان الكلام فيه جائزًا ثم نسخ الجواز بعد ذلك وأجيب عنهم بأن دعوى أن حديث ذي اليدين متقدم لا دليل عليه بل الدليل يدل على أن حديث ذي اليدين متأخر وذلك لأنه من حديث أبي هريرة وقد صرح في نفس الرواية أنه شهد القضية وكان حاضرًا وأبو هريرة لم يسلم إلا في السنة السابعة قبل موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بأربع سنين كما أنه قد جاء من رواية عبد الله بن معقل ولم يسلم إلا متأخرًا وقد أطال الكلام حول هذه المسألة الشوكاني في نيل الأوطار."
س: إذا سهى في سجود السهو فهل يسجد للسهو
ج: لا يسجد للسهو في سجود السهو لأنه سيلزم التسلسل ولا سهو للسهو.
س: إذا سهى المؤتم في الصلاة فهل يسجد للسهو سجدتين؟
(1) صحيح البخاري: كتاب السهو: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. حديث رقم (714) بلفظ: عن أبي هريرة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من اثنتين فقال له ذي اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(أصدق ذي اليدين) فقال الناس نعم فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 896 , 897 , والترمذي في الصلاة 360 , 365 , والنسائي في السهو 1209 , وأبو داود في الصلاة 856 , 857 , وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 1204 , وأحمد في باقي مسند الكثرين 6903 , 7070 ومالك في النداء للصلاة 195 , 196 , والدارمي في الصلاة 1458.
أطراف الحديث: الصلاة 460 , الأذان 674 , الجمعة 1151 , 1152 , الأدب 5591 , أخبار الآحاد 6709.
(2) سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري برقم (714) .