الفصل الأول: وليمة العرس
س: هل تجب الإجابة إلى الوليمة؟ ومن يقدم إذا جاءت للإنسان دعوتان؟
جـ: تجب الإجابة على من دعي إلى وليمة العرس. ولا تسمى وليمة إلا وليمة العرس أما الدعوة إلى طعام من أجل دخول بيت جديد فهي (وكيرة) والدعوة إلى مناسبة حدوث مولود جديد تسمى (عقيقة) وهكذا.
وإذا جاءت للإنسان دعوتان في وقت واحد فيقدم الأقرب بابا فتقدم إجابة دعوة الجار على دعوة غير الجار إذا لم يعرف السابق منهما. أما إذا عرف السابق منهما فيقدم إجابة دعوة السابق منهما.
س: هل يجوز حضور الوليمة إذا كانت ستشتمل على محرمات؟
جـ: إذا كانت الوليمة ستشتمل على معصية كشرب خمر أو غيره من المحرمات فالواجب على المدعو اجتنابها وعدم حضور هذه الوليمة التي تدار فيها كؤوس الخمر وإذا حضرها فهو آثم مرتكب ذنبًا محرمًا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن حضور وليمة تدار فيها كؤوس الخمر.
س: كان هناك عرس لثلاثة شباب من جيراننا وكنت أعلم ذلك قبل أسبوعين وكان هناك عرس لأحد أقربائي وقد جاءتني دعوة الجار قبل دعوة القريب فمن أجيب؟
جـ: اعتذر لصاحب الحق وهو الجار وقل له الحق لك ولكن عارض ذلك دعوة من أقرب الناس إليَّ وإن رفضت ستحصل وحشة فيما بيني وبينه وأخشى أن يكون سبب لقطعية الرحم. ولا مانع لك من الذهاب إلى الجار عملًا بنص الحديث وتعتذر للقريب.
س: هل يجوز لمن يدعى أن يدعو غيره معه؟
جـ: الذي يأتي الوليمة دون دعوة يسمى (طفيلي) والتطفل غير جائز لأنه يدخل البيت بلا إذن من صاحب البيت.