فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 1290

الباب السادس: حد المحارب

س: من هو المحارب؟

جـ: هو من يفسد في الأرض بالتقطع في الطرقات ويقتل عمدًا عدوانًا أو يخيف السبيل.

س: ما الفرق بين المحارب والسارق؟

جـ: السارق: هو من يأخذ الشيء خفية وإذا عُرف هرب.

والمحارب: هو من يحمل السلاح ويأخذ أموال الآخرين بالقوة فهو صائل متعدٍ على الآخرين ويخيف السبيل.

س: ما هو حد من يروج الخمر والمخدرات ببيعها لغيره؟

جـ: مفسد في الأرض.

س: ما حكم المحارب؟

جـ: أجمع العلماء على وجوب إقامة الحد على المعتدي أو المعتدين في الطرقات المخيفين للسبيل.

س: بم يثبت حد الحرابة؟

جـ: إما بالإقرار وإما بالشهود.

س: هل يثبت حد الحرابة بالشاهد الواحد؟

جـ: الشاهد الواحد لا يثبت به الحد وإنما تنشأ به تهمة على المشهود عليه.

س: ما حكم من قتل المفسد قبل إيصاله إلى القضاء؟

جـ: إقامة الحد من وظائف الدولة وليس من وظائف الشخص ولا يحكم بالحد إلا القاضي الشرعي المتولى من قبل الدولة.

س: ما هو حد المحارب؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت