فهرس الكتاب
جـ: خلاصتها كل قرض جر منفعة فهو ربا. ومن يريد التفاصيل فليأخذ المؤلفات الخاصة بالبنوك الشرعية والمؤلفات الخاصة بالبنوك الربوية ويطلع عليها ليعرف ما قاله العلماء بالتفصيل.
س: البنوك الربوية تعطى ربحًا والبنوك الإسلامية تعطى ربحًا فما هو الفرق بينهما؟
جـ: البنوك الشرعية ربحها هو ربح شرعي لأنه من باب المضاربة تأخذ المال من المساهمين وتتجر به في أراض وعقارات وغيرها وتربح ومن الربح تعطي أجرة العمال والموظفين وتوزع الربح على المساهمين بحسب نسبة أموالهم المودعة في البنك. والربح والخسارة بين البنك والمودع والبنوك الإسلامية نوع من أنواع المضاربة الشرعية ولها أحكام.
أما البنوك الربوية: فهي تأخذ الربح من المستقرض منها سواء ربح أم لم يربح استثمر القرض أم استهلكه عمل به أم لم يعمل به وتعطى المودعين أموالهم في البنوك الربوية ربحًا من الذي تأخذه على المستقرضين بالطرق غير الشرعية.
س: ما رأيكم في الاستقراض من البنك الزراعي؟
جـ: إذا كان القرض جر منفعة فهو ربا سواء من بنك زراعي أو غير زراعي فالقاعدة هي هذه. وكل بنك ليس فيه قرض جر منفعة فهو جائز.
س: من يضع فلوسا في بنك ربوي وداعة ويعطيه البنك ربحًا في نهاية السنة مقابل إيداعه فلوسه لدى البنك فهل يجوز له أخذ الربح؟
جـ: الربا حرام. وإذا أخذ المودع الربح فالأولى له صرفه في أي مصرف لا نقول أنها صدقة منه يتصدق بها ولكن ليتخلص من هذا المال الربوي الحرام لأنه لا صدقة من مال حرام.
س: هل يجوز لمن وضع فلوسه في بنك ربوي أن يبني بالربح الذي يعطيه البنك له مسجدًا أو مشروعًا خيريًا ينتفع به الناس؟
جـ: لا يجوز لأنه مال حرام والحرام لا يتصدق به ولا ينفق منه على وجوه الخير.
س: كيف يعمل من معه بر أو شعير أو تمر أو زبيب رديء ويريد برًا أو شعيرًا أو تمرًا أو زبيبًا جيدًا وليس معه فلوس يشتري بها النوع الجيد؟
جـ: يبيع النوع الرديء بفلوس ويشتري له التمر الجيد أو الزبيب الجيد أو البر الجيد أو الشعير الجيد بفلوس كل نوع بسعره.
ولا يجوز له بيع النوع الرديء بالنوع الجيد بزيادة في كمية الرديء لأنه ربا الفضل وهكذا في القلا والعدس ونحوه مما يكال إذا قلنا أن العلة في تحريم الربا هي الكيل.
أما إذا قلنا: أن العلة هي الطعم على رأي بعض العلماء فيدخل فيه كل ما يطعم مثل السكر ونحوه وبعض العلماء: قال العلة