س: إذا توفيت امرأة حامل وتحرك الجنين في بطنها هل يجوز إخراج الجنين من بطنها أو أنه لا يجوز؟
جـ: اعلم بأن العلماء قد أجازوا شق بطن الميتة لأجل إخراج حمل تحرك من بطنها لأنه قد ورد في النفوس واحترامها ما هو أشهر من نار على علم فإن كان مثلًا ذلك الحمل متحركًا مما يظن حياته إذا أخرج من البطن فإنقاذه واجب ولا يعارض هذا ما ورد من وجوب احترام الميت لأن حرمة الحي أعظم ولأن الخطر في إهلاكه أبلغ من ذلك وأشد.
س: امرأة توفت وهي حامل في الشهر السابع وعند استدعاء الطبيب ثبت أن الجنين حي. فهل يشق بطن هذه المرأة لاستخراج الجنين أم يدفن معها؟
جـ: اعلم أنه إذا تبين أن الجنين حي فالواجب شق البطن لاستخراج الحمل ولا يدفن مع هذه المرأة وقد نص على هذا الحكم علماؤنا المتقدمون لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت.
س: هل يجوز رش الماء على القبر؟ ومتى يشرع ذلك؟
جـ: نعم: يشرع رش القبر بالماء لكي لا تأخذ الرياح التراب من فوق القبر وأول من رُشَّ على قبره بالماء هو عثمان بن مظعون - رضي الله عنه - ويشرع الرش يوم الدفن فقط عقب الدفن.
س: ما الدليل على مشروعية الرش على القبر؟
جـ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رش على قبر ابنه إبراهيم وقبر عثمان بن مضعون.
س: هل من يقوم بحفر القبر يحرم عليه الجلوس أو العمل أثناء وصول الميت المقبرة حتى توضع؟
جـ: النهي خاص بمن يشيع الميت من بيته ولا يدخل فيه من يقومون بعمل حفر القبر وتجهيزه.
س: هناك من يضع في اليد اليمنى للميت كمية من التراب ليقولوا: بأنه لم يخرج من الدنيا إلا بالتراب. هل هذا مشروع؟