فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 1290

تصدر من السيوطي ولا سيما في الكتاب الذي جمعه الألباني في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة وفي (ضعيف الجامع الصغير) أي أن الحافظ الألباني لم ينقد السيوطي أو يتعقبه بل أيده على كلامه هذا ولعل السيوطي صرح بأنه لا أصل له في أحد مؤلفاته التي ألَّفَها في الموضوعات أما الجملة التي في (الدرر المنتثرة) وهي قوله (لم أقف عليه) بدلًا من قوله (لا أصل له) وعلى كل حال فالمؤدي واحد لأن عدم وقوفه على هذا الحديث بعد البحث مما يدل على أنه لا أصل له كما لا يخفى على من له دوق سليم وهكذا الحافظ محمد بشير ظافر الأزهر المالكي مؤلف كتاب (تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين) فإنه في كتابه هذا أقرّ السخاوي رحمه الله على تصريحه بعدم علمه لهذا الحديث المزعوم إلا إن عبارة الأزهري التي نقلها عن السخاوي هي قوله (لا أعلمه) والتي في المقاصد هي قول السخاوي (ما علمته) والمؤدي واحد هذا وممن نفى وجود هذا الحديث المحدث مرعي الكرمي في (فوائده المجموعة) وغيره من المتأخرين والخلاصة لما جاء في جوابي هذا هي أن علماء الحديث لم يذكروا حديث (خير الأسماء ما حمد أو عبد) في كتبهم التي جمعت الكثير الطيب من كلام النبي ولا وجود لهذا الحديث أصلًا في السنن ولا في المعاجم ولا في المستندات لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف وإن المتأخرين من المحدثين لم يعثروا له على أصل ولا علموه حديثًا ولا وقفوا عليه ومن هؤلاء السخاوي والسيوطي والديبع والعجلوني والزرقاني والملا على القارئ والقاوقجي والغزى والأزهري والكرمي والألباني الحافظ المعاصر وغيرهم.

س: هل يجوز لشخص أن يكني ابنه (بأبي القاسم) أم أنه غير جائز؟

جـ: لا مانع لرجل أن يكني ولده بأبي القاسم كما أنه لا مانع له أيضًا في أن يكني نفسه بتلك الكنية وما ورد النهي عن التكني بأبي القاسم محمول على عصره صلى الله عليه وآله وسلم بدليل ما ورد في سنن أبي داود وسنن الترمذي من تجويز النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكني بهذه الكنى.

س: يقوم بعض الناس الذين أنجبوا أطفالًا ثم ماتوا وهم صغار يقومون بتسمية أولادهم الجدد باسم (شوعي أو شوعية) من أجل أن يعيشوا ولا يموتوا كإخوانهم الذين سبقوهم فهل عملهم هذا جائز أم أنه غير جائز وما هو الواجب على أهلهم وعشيرتهم؟

جـ: هذه خرافة من الخرافات وترهة من الترهات وبدعة من البدع التي لا أصل لها في الإسلام ومن كان يعيش بين هذه الأسر فعليه أن ينهي عنها بقدر الامكان وبحسب المستطاع وذلك النهي يكون باللسان إن أمكن ذلك فإن لم يمكن فبالقلب وهو أضعف الإيمان والله ولي الهداية والتوفيق.

س: هل يجوز التسمي ببعض أسماء البلدان؟

جـ: الأسماء التي لم يرد عن النبي فيها أثرًا لا بأس بالتسمي بها والتسمي بأسماء البلدان لا بأس به وقد كان هناك أناس يتسمون ببلدانهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمرهم بتغييره مثل (هند) تسمى به ذكر مثل (هند بن أبي هالة) وأنثى مثل (هند بنت عتبة) ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم هذا الاسم مع أنه اسم تلك البلاد المشهورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت