س: هل ينفذ حكم القاضي ظاهرًا أو باطنًا؟
جـ: حكم القاضي ينفذ ظاهرًا فقط لأن حكم القاضي على الظاهر مما ورد إليه من الدعوى والبينات فمن ادعى حق غيره وحكم له القاضي وهو يعلم أنه لا يستحقه فحكم القاضي لا يحلل الحرام ولكنه ينفذ أمام القضاء والشرطة والنيابة وغيرها أما فيما بين العبد وربه فهو حرام لحديث (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما اسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار) [1] فحكم القاضي هو في الظاهر أما فيما بينه وبين الله فهو حرام ويجب عليه التحلل منه.
س: هل قول: (الشريعة على الظاهر والله يتولى السرائر) حديث صحيح؟
جـ: هذا ليس بحديث لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف وإنما هو قاعدة فقهية.
س: نحن طلاب علم فهل يمكننا أن نصرف الناس عن المحاكم لنصالح بينهم؟
جـ: إذا كان الناس يحبونكم فسيأتون إليكم من ذوات أنفسهم بغير أن تثبطوهم عن المحاكم هذا إذا كنتم حسني السيرة والسلوك والقاضي أحمد بن محمد بن علي الشوكاني تولى القضاء من دون أن يكون هناك دولة فكان يأتي إليه المتخاصمون من"بني مطر , وخولان"وغيرها ولشدة هيبته عند الناس قال أحد الدواشين (المداحين) يا قاضي من عند الله أي أنك تستمد سلطتك من عند الله وحكمك ينفذ باقتناع لا بتوليه الدولة لك.
س: هل يجوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان؟
جـ: قال العلماء لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان وقال العلماء يلحق بالغضب الجوع والعطش أو تشويش الفكر بأي شيء فلا يجوز للقاضي [2] أن يقضي وهو مشوش الفكر مشغول البال بأي شيء.
س: إذا قضى القاضي وهو غضبان فما حكم حكمه في هذه الحالة؟
(1) صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب من أقام البينة بعد اليمين. حديث رقم (2483) بلفظ: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها) .
أخرجه مسلم في الأقضية 3231، 3232 والنسائي في آداب القضاة 5306 وأبو داود في الأقضية 3112 وابن ماجة في الأحكام 2308، وأحمد في باقي مسند الأنصار 25286، 25402،ومالك في الأقضية 1205.
أطراف الحديث: المظالم والغصب 2287 والحيل 6452 الأحكام 6634، 6645.
معاني الألفاظ: ... ألحن: أفصح ببيان حجته.
(2) صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. حديث رقم (6739) بلفظ: عن عبدالرحمن بن أبي بكرة قال: (كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان) .
أخرجه مسلم في الأقضية 3241 , والترمذي في الأحكام عن رسول الله 1254 , والنسائي في آداب القضاة 5311 , 5326 , وأبو داود في الأقضية 3116 , وابن ماجة في الأحكام 2307 , وأحمد في أول مسند البصريين 19485 , 19495.