فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 1290

الأضحية لا في باب الهدي وقياس الهدي على الأضحية لا يصح ها هنا لأنه مصادم للنص.

س: هل يجوز للمهدي [1] أن يركب على هديه؟

جـ: يجوز بشروط ثلاثة هي:

1)إذا أُلجئ واضطر إليها وإن لم يضطر إلى الركوب عليها فلا يجوز.

2)أن يحمل عليها بالمعروف والمعتاد فلا يثقل عليها أكثر من الحمل المعتاد.

3)أن يكون ركوبه مؤقتًا حتى يجد ما يحمل عليه متاعه أي حتى يجد جملًا آخر.

س: يصوم الحاج الثلاثة الأيام التي في الحج فهل تكون قبل الوقوف بعرفة أم بعد الوقوف بعرفات وهل يصوم السبعة الأيام متتابعة أم متفرقة؟

جـ: يجوز له أن يصوم الثلاثة الأيام قبل عرفة أو بعدها، ويجوز له أن يصومها متتابعة أو متفرقة وكذا السبعة الأيام يجوز له صيامها متتابعة أو متفرقة لأن الأصل عدم الاشتراط.

س: هل حينما يطلق لفظ الشاة، أو البقرة، أو البدنة يراد به الذكر والأنثى؟

جـ: نعم. يراد بلفظ الشاة الذكر والأنثى وكذا البقرة أو البدنة المراد به الذكر والأنثى لأن المراد به النوع.

س: هل الإشعار والتقليد يكونان للجمال وللبقر وللشياة؟

جـ: الإشعار لا يكون إلا للجمال فقط، وأما التقليد فيكون للكل.

س: ما معنى القانع والمعتر؟

(1) صحيح البخاري: كتاب الحج: باب ركوب البدن. حديث رقم (1604) بلفظ: عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة فقال: (اركبها) فقال إنها بدنة فقال: (اركبها) قال إنها بدنة قال: (اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية) .

أخرجه مسلم في الحج 2342 , 2343 , والنسائي في مناسك الحج 2749 , وأبو داود في المناسك 1497 , وابن ماجة في المناسك 3094 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 7046 , 7411 , ومالك في الحج 743.

أطراف الحديث: الحج 1991 , الوصايا 2550 , الأدب 5694.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت