س: هل ستر العورة واجب في الملأ والخلاء أم في الملأ فقط؟
جـ: يحرم على الإنسان كشف عورته إلا عند الضرورة كقضاء الحاجة أو عند ضرورة العلاج. لحديث (إن الله أحق أن يستحيا منه من الناس) [1] فيجب على الإنسان أن يستر عورته ولو كان خاليًا منفردًا لأن الله عز وجل يراه والملائكة تراه.
س: بعض الناس يسبلون إزارهم إلى أسفل أقدامهم ولا يعلمون أنهم آثمون في ذلك وأنه لا يجوز تطويل الإزار إلى أسفل الكعب فما نصيحتكم في ذلك؟
جـ: الأحاديث الدالة على تحريم الإسبال صحيحة كحديث (ما كان أسفل الكعبين ففي النار) [2] وغيره من الأحاديث وقد ألف العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة قيمه في تحريم الإسبال سماها"احتفاء الأقوال في تحريم الإسبال"وقد طُبِعت ونُشِرت في المكاتب فيمكن الإطلاع عليها.
س: ما هي الأشياء التي يحرم على الرجال لبسها دون المرأة؟
جـ: 1. يحرم على الرجل لبس الحرير الخالص ويحل للمرأة أن تلبس الحرير الخالص ويحرم [3] على الرجل أن يتختم بالذهب
(1) سنن الترمذي: كتاب الأدب عن رسول الله: باب ما جاء في حفظ العورة. حديث رقم (2718) بلفظ: حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها قال قلت يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس) . حسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (2794) .
أخرجه ابن ماجه في النكاح 1910.
أطراف الحديث: الأدب عن رسول الله 2693.
(2) صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. حديث رقم (5450) بلفظ: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) .
أخرجه النسائي في الزينة 5235 , 5236 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 7155 , 7519.
(3) صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز. حديث رقم (1163) بلفظ: عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ.
أخرجه مسلم في اللباس والزينة 3848 , والترمذي في اللباس عن رسول الله 1682 , الأدب عن رسول الله 2733 , والنسائي في الجنائز 1913 , الأيمان والنذور 3718 , الزينة 2514 , وان ماجة في الكفارات 2106 , وأحمد في أول مسند الكوفيين 17773.