فهرس الكتاب
س: هل يقاس على باب المصراة غيرها؟
جـ: قال العلماء: المصراة لا يقاس عليها غيرها لأنها مخالفة للقياس.
س: رجل اشترى بقرة مصراة وعند تبين المشتري أن البقرة مصراة. أرجع البقرة مع لبنها لأنه لم يستهلكه فهل يجب على البائع قبول البقرة مع لبنها أم أن له المطالبة بصاع التمر؟
جـ: له الحق في المطالبة بصاع التمر لنص النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إذا رضي البائع أن يقبل البقرة مع لبنها فالتراضي هو المهم في كل مسألة من هذه المسائل.
س: ما معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث: (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعًا من طعام لا سمراء) [1] ما المراد بقوله (لا سمراء) في الحديث؟
جـ: أي على المشتري أن يرجع المصراة وصاعًا من تمر لا صاعًا من سمراء. (لأنه يوجد نوع من البر اسمه سمراء) .
س: ما حكم بيع المعدوم؟
جـ: العلماء في الماضي جوزوا فسخ بيع المعدوم لأنه مجهول وبيع المعدوم باطل ولا يجوز لكن القوانين الجديدة تجوز بيع المعدوم لأنهم يقولون: بأنه ممكن وذلك كأن يحدد المشتري أوصافًا معينة وتصنع المبيع شركات طبقًا للمواصفات. فيشتريه وهو معدوم لم يكن قد وجد أو قد وجد المبيع ولكنه لا يزال (في اليابان أو غيرها) . فقال العلماء إذا جاء طبقًا للمواصفات فيصح البيع.
س: ما الحكم إذا باع رجل سيارة فراملها معطلة فأخذها المشتري فطلع في جبل فتردت بهم السيارة فهل يضمن البائع ثمن السيارة وديات الرجال المتوفين والجرحى؟
جـ: إذا كان البائع قد وضح العيب للمشتري فلا يضمن وإن لم يوضح البائع العيب للمشتري بل غره وقال له هي سليمة كل شيء فيها سليم فمن الممكن أن يضمن والعبرة بالبرهان.
س: من فصل ثوبًا أو كوتًا عند مخيط. فأراد المشتري أن يرجعه للبائع فهل له إرجاعه؟
جـ: إذا كان الثوب على مقياس الرجل كما طلب المشتري فليس له إرجاعه وإذا وسطوا رجلًا من أهل الخبرة بالخياطة ليحكم بينهما فهو أفضل.
(1) صحيح مسلم: كتاب البيوع: باب حكم بيع المصراة. حديث رقم (2804) بلفظ: عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء) .
أخرجه الترمذي في البيوع عن رسول الله 1172، 1173 والنسائي في البيوع 4411، 4412،وأبو داود في البيوع 2986، 2987، وابن ماجه في التجارات 2230، وأحمد في باقي مسند المكثرين 7076، 7211، ومالك في البيوع 1189 والدارمي في 2440.
أطراف الحديث: البيوع 2802، 2806.
معاني الألفاظ: ... التصرية: حبس اللبن في الضرع لخداع المشتري. ... الخيار: حق فسخ البيع أو إمضائه. ... السمراء: القمح.