فهرس الكتاب

الصفحة 1257 من 1290

س: ما حكم الإسلام في من باع جزءًا من بيت ولم يطالب المشتري البائع بإبراز مستندات الملك في وقت البيع؟

جـ: حكم البيع إذا لم يطالب بالمبيع أحد فالبيع صحيح وإن ادعى ملكية البيت أحد فليطالب المشتري بالمستندات.

س: ما حكم تبيين البائع العيب للمشتري؟

جـ: تَبْيَين العيب واجب على البائع ويحرم عليه عدم تبيين العيب للمشتري. لحديث"لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلا بينه" [1] وحديث:"من غشنا فليس منا" [2] وقد قيل: أن الإمام أبا حنيفية كان يتجر فباع وكيله بيعًا فيه عيب"فسأل الإمام أبو حنيفة الوكيل هل بينت للمشتري العيب قال: لا. فبحث الإمام عنه حتى وجده وبين له العيب وقال المشتري قد رضيت."

(1) سنن ابن ماجة: كتاب التجارات: باب من باع عيبًا فليبينه. حديث رقم (2237) بلفظ: عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له) . صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم (1837) .

أخرجه أحمد في مسند الشاميين 16809.

(2) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب قول النبي من غشنا فليس منا. حديث رقم (146) بلفظ: عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منّا) .

أخرجه ابن ماجة في الحدود 2565 وأحمد في باقي مسند المكثرين 8009، 9027.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت