س: رجل آلى من زوجته خمسة أشهر ثم عاد بعد أربعة أشهر وبضعة أيام فهل عليه كفارة اليمين وكفارة مضى أكثر من أربعة اشهر؟
جـ: عليه كفارة واحدة فقط. لأن كفارة الإيلاء كفارة واحدة.
س: رجل آلى من زوجته لمدة شهر فإذا أراد أن يطأها قبل انقضاء المدة فهل تمكنه من نفسها قبل أن يكفر أم يطأها ثم يكفر؟
جـ: لا تمكنه من نفسها حتى يكفر.
س: ما حكم الشرع في شخص يحلف من زوجته لمدة ثلاثة أشهر وعشرين يومًا ثم يجامعها ثم يعود فيحلف منها حتى تكاد تنقضي الأربعة الأشهر فيجامعها وهكذا بقصد الإضرار بها؟
جـ: لهذه المرأة أن تطلب فسخ النكاح بحجة الكراهية والإضرار.
س: امرأة حلف منها زوجها أربعة أشهر وهي تريد أن تنفصل منه نهائيًا فهل يجوز لها ذلك؟
جـ: إذا كانت تريد الانفصال منه نهائيًا فتخالعه.
س: هل للزوجة حق في مطالبة الزوج إذا حلف على أقل من أربعة أشهر؟
جـ: ليس للزوجة حق المطالبة إذا حلف على مدة أقل من أربعة أشهر وإنما يجوز لها الحق إذا حلف ألاَّ يقربها لمدة أكثر من أربعة أشهر.
س: هل يجوز للمرأة أن تطالب الزوج عند القاضي الشرعي بعد مضي الأربعة الأشهر؟
جـ: نعم: يجوز لها أن تطالبه عند القاضي الشرعي بعد مضي أربعة أشهر.
س: كيف تكون كفارة الإيلاء؟
جـ: مثل كفارة اليمين.
س: رجل آلى من زوجته شهرين وبعد شهر أراد أن يتصل بها بعد شهر. فهل عليه كفارة ويتصل بها أم عليه كفارة ويواصل الشهر الآخر؟
جـ: يخرج الكفارة ثم يتصل بها وان كان قد اتصل بها فيخرج الكفارة ولا يواصل الشهر الثاني. فالكفارة تكفي.
س: إذا كان للزوج أكثر من زوجة فآلى على إحداهن لمدة ما. فهل يأثم على إيلائه على زوجة دون الأخرى؟
جـ: نعم. يأثم لشيء آخر وهو أنه يجب عليه أن يعدل بين زوجاته.