فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 1290

وبقدر المستطاع.

س: ما هو رأي الإسلام فيمن يسرح في الصلاة ولا يخشع فيها فهل صلاته مقبولة؟

جـ: الخشوع في الصلاة واجب ومن لم يخشع في صلاته فصلاته غير كاملة أما كونها صحيحة أو غير صحيحة فهي صحيحة إذا كان المصلي قد استوفى الأركان والشروط اللازمة.

س: كيف نوفق بين من يقول الفتح والفعل اليسير يبطل الصلاة وبين من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتح الباب؟

جـ: اختلف العلماء حتى يومنا هذا في تحديد ما هو الفعل اليسير وما هو الفعل الكثير، فمن العلماء من قال الفعل الكثير هو بحيث من يراه كأنه لا يظنه في الصلاة. فمثلًا لبس النضَّارة أو العمامة مرة واحدة لا يسمى فعل كثير ولكن إذا كان يلبس النضَّارة ويخلعها ويلبس العمامة عدة مرات والعلماء إلى الآن لم يتفقوا على تحديد ما هو الفعل الكثير المبطل للصلاة.

س: هل يجوز فتح الباب وهو في أثناء الصلاة؟

جـ: في باب النوافل يجوز أما في الفرائض فلا.

س: إذا نادت الأم ابنها وهو يصلي فهل يقطع الصلاة ويجيبها؟

جـ: لا. لا يقطع الصلاة ويجيبها فلا يجب عليه ذلك.

س: هل البصاق وقت الصلاة جائز أم أنه لا يجوز أفتونا مأجورين؟

جـ: المصلي إذا أضطر أن يبصق وهو في الصلاة فلا مانع له ويكون البصاق إلى الجهة اليسرى لا إلى القبلة ولا إلى الجهة اليمنى إذا لم يوجد معه منديل يبصق فيه [1] .

س: ما هو اللازم على من لحق في صلاة المغرب جماعة. وقد فاتته ركعة ثم سلم مع الجماعة ناسيًا فهل يعيد صلاة المغرب من جديد أو أنه يضيف ركعة ثالثه فقط. ثم يسلم؟

جـ: إن في مسألة من سلم على ركعتين من ثلاث ركعات أو سلم على ركعتين من أربع ركعات مثلًا حالة كونه ناسيًا لا متعمدًا يعلم أن في ذلك خلاف بين العلماء فمنهم من يذهب إلى القول بإلغاء الصلاة لكونها قد بطلت بالتسليم وهم أهل المذهب الهادوي ومن وافقهم ومن العلماء من يذهب إلى القول بأن من سلم على ركعتين من ثلاث ركعات أو على ركعتين من أربع ما عليه إلا أن يصلي الركعة الثالثة في الثلاثية والثالثة والرابعة في الرباعية ثم يسجد للسهو وقد احتج أهل القول الأول وهو بطلان الصلاة بالتسليم لأن التسليم على اليمين واليسار قد أخرج الصلاة من كونها ثلاثية إلى كونها ثنائية ولا يحق للمصلي بعد التسليم أن يكملها بركعة أو ركعتين بل يستأنف الصلاة من أولها واحتج أهل القول الثاني وهم القائلون بجواز البناء على ما قد صلاها المصلي بحديث ذي اليدين الذي رواه أبو هريرة وغيره وأخرجه الشيخان وغيرهما حيث صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر وسلم على ركعتين فقام ذو اليدين فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم - أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله (لم تقصر الصلاة ولم أنس فقال ذو اليدين بلى لقد صليت ركعتين فقال: - صلى الله عليه وسلم - أحق ما قاله ذو اليدين

(1) حديث رقم (397) بلفظ: عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه، حتى رئي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: (إن أحدكم إذا قام في صلاته، فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه) . ثم أخذ طرف ردائه، فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: (أو يفعل هكذا) .

أخرجه مسلم في الصلاة 762 , والنسائي ف الطهارة 306 , المساجد 720 , وأبو داود في الصلاة 398 , وابن ماجة في المساجد والجماعات 754 , إقامة الصلاة والسنة فيها 1014 , وأحمد في 11619 , 13585 , والدارمي في الصلاة 1360.

أطراف الحديث: الوضوء 234 , الصلاة 395 , 396 , مواقيت الصلاة 500 , 501 , الأذان 779 , الجمعة 1138.

معاني الألفاظ: ... قبل: تجاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت