فمثلًا من عليه صلاة العشاء وقد دخل وقت الفجر فيقدم العشاء فالفجر لأن الترتيب واجب [1] .
س: انا موظفة وأعمل في الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة السابعه ومشكلتي ان صلاة المغرب تفوتني كل يوم لأنني لا أصل إلى البيت إلا في الساعة السابعة والربع مساءً وقد فات وقت صلاة المغرب فهل أؤدي صلاة المغرب فور وصولي أو أؤدي فرض صلاة العشاء؟
جـ: حاولي أن تصلي المغرب في وقته المحدد شرعًا وهو الوقت الذي بين سقوط الشمس وبين غياب الشفق الأحمر وإذا فاتتك صلاة المغرب فعليك أن تصليها قبل صلاة العشاء ولا تصلي العشاء إلا بعد أن تصلي المغرب لأن الترتيب بين هاتين الصلاتين وغيرهما واجب شرعًا هذا والله الموفق.
س: ما كفارة من نام عن صلاته حتى خرج وقتها؟
جـ: لا كفارة على الصلاة إلا أداءها وقت الاستيقاظ أو الذكر في حالة النسيان لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك [2] قال تعالى:(وأقم الصلاة لذكري) [3] .
س: إذا كنت أريد أن أقضي صلاة الفجر فهل يجوز لي أن أقضية بعد صلاة الفجر في اليوم الثاني؟
جـ: كل وقت صالح للقضاء ولو كان وقت كراهة.
س: هل دليل الأداء يكون دليلًا للقضاء؟
جـ: يقول علماء أصول الفقه: إن القضاء لا بد فيه من أمر جديد مثلما ورد في حديث (من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها) [4] ومثلما ورد حديث في الحج (أفأحج عن أمي قال - صلى الله عليه وسلم - نعم) [5] .
(1) صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب قول الرجل ما صلينا. حديث رقم (641) بلفظ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بُطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى يَعْنِي الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 1000 , والترمذي في الصلاة 165 , والنسائي في السهو 1349.
أطراف الحديث: مواقيت الصلاة 561 , 563 , الجمعة 893 , المغازي 3803.
(2) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. حديث رقم (597) بلفظ: عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك(وأقم الصلاة للذكرى) .
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 1102، 1103،والترمذي في الصلاة 163 والنسائي في المواقيت 609، 610 وأبو داود في الصلاة 374 وابن ماجة في الصلاة 687، 688 وأحمد في باقي مسند المكثرين 11534، 12442.
(3) سورة طه: آية 14.
(4) سبق ذكره في هذا الباب في من حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري برقم (597) .
(5) صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. حديث رقم (1754) بلفظ: عن بن عباس رضي الله عنهما ثم أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء).
أخرجه النسائي في مناسك الحج 2586 , وأحمد في ومن مسند بني هاشم 2033 , 3387.
أطراف الحديث: الأيمان والنذور 6205 , الاعتصام بالكتاب والسنة 6771.