س: هل يحق للأمه أن تفسخ عقد نكاحها إذا اعتقت؟
جـ: نعم: يجوز للأمة إذا اعتقت أن تفسخ عقد نكاحها إن أرادت لحديث (بريرة) حينما فسخت [1] عقد نكاحها حينما اعتقت.
س: إذا أسلمت المرأة قبل إسلام زوجها الكافر. فهل تبقى على نكاحها؟
جـ: إذا أسلم الزوج قبل انقضاء عدت الزوجة فهما على عقد نكاحهما الأول. أما إذا لم يسلم إلا بعد انقضاء عدتها فيجوز له الرجوع إليها بدون عقد ومهر جديدين بدليل أن زينب [2] بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أُرجعت لأبي العاص بن الربيع زوجها بدون عقد ولا مهر جديدين. مع أنه لم يسلم إلا بعد سنتين من إسلام زينب زوجته. وبعض العلماء قالوا: إذا لم يسلم الزوج إلا بعد انقضاء العدة فلا ترجع إليه إلا بمهر وعقد جديدين لرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جدد عقدًا جديدًا ومهرًا جديدًا لزينب بأبي العاص ابن الربيع، والرواية الصحيحة هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجع زينب لأبي العاص بن الربيع بدون عقد ولا مهر جديدين.
س: إذا أسلمت المرأة الكافرة وانقضت عدتها قبل إسلام زوجها فهل يصح أن يتزوجها مسلم إن أراد ورضيت بالزواج منه؟
جـ: نعم: يصح أن يتزوج بها أيُّ مسلم إذا كانت قد انقضت عدتها. وإذا أسلم زوجها الكافر بعد انقضاء العدة وأراد أن يطالب بإرجاعها إليه فلا حق له في المطالبة بها عند جميع العلماء.
س: ما الفرق بين الطلاق والفسخ؟
جـ: اعلم بأن الطلاق لا يكون إلا من الزوج أو من وكيل الزوج برضى الزوج واختياره أما الفسخ فيكون من قبل الزوجة التي تطلب الفسخ من عقد النكاح سواء رضي الزوج أو لم يرض ومن الزوجين فهذان الأمران هما مما يفترق فيه الطلاق عن الفسخ وهما أن الطلاق لا يكون إلا من الزوج أو من وكيل الزوج ولا يكون من المرأة بخلاف الفسخ فإنه يكون في بعض الحالات من الزوجة وحدها وفي بعض الحالات يكون من الزوج ومن الزوجة معًا وهكذا نقول الطلاق لا يكون إلا برضا
(1) صحيح البخاري: كتاب الشروط: باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. حديث رقم (2530) بلفظ: عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك (قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط) .
أخرجه مسلم في العتق 2761، 2762، والترمذي في البيوع عن رسول الله 1177 وأبو داود في العتق 3428 وابن ماجة في الدعاء 3825 ومالك في العتق والولاء 1275.
أطراف الحديث: الصلاة 436، الزكاة 1398، البيوع 2010، 2023، العتق 2351، 2373، الهبة وفضلها والتحريض عليها 2390، الشروط 2516، 2524، النكاح 4707، الطلاق 4871، 4876، الأطعمة 5010، كفارات الأيمان 6223، الفرائض 6254، 6257.
(2) سنن ابن ماجة: كتاب النكاح: باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر. حديث رقم (2039) بلفظ: عن ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم(ردّ ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول) . صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (1647) .
أخرجه الترمذي في النكاح عن رسول الله 1063 , وأبو داود في الطلاق 1913.